النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 03:36 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
‎خلال جولة مفاجئة بدمياط.. نائب وزير الصحة يوجه بتخصيص فريق لتيسير الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السوداني يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع الزراعي جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالي «الجامعات المصرية» بنيجيريا زايتشيكوف: دور جمعية الصداقة الروسية هام للغاية الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ77للمساعدات في قطاع غزة ضمن عملية طيور الخير الفن في خدمة القيم.. بروتوكول تاريخي يعيد الدراما الدينية إلى الصدارة منتخب مصر للشباب يهزم تايلاند في بطولة العالم للكرة الطائرة بالصين رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة ”سايشيلد”: الذكاء الاصطناعي «سلاح ذو حدين» واستخدامه الصحيح يعزز قدرات الحماية كسر ماسورة مياه تغرق شارع بقوص في قنا والشركة: جاري الصيانة خالد مبارك : يشيد بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين في دعم التعليم والتنمية جوتيريش : المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان ولن تمر من دون عقاب رسميا... الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة

حوادث

حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالوايلى

قررت نيابة الوايلى الجزئية ، حبس صاحب شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية و أدوية مجهولة المصدر فى دائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبداخلها (3000 قطعة "أدوية – مستلزمات طبية" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".