النهار
الخميس 8 يناير 2026 12:20 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاكمة المتهمين فى وفاة السباح «يوسف محمد» بالخطأ محكمة جنايات أسيوط تنظر آخر جلسة فى محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وقرينته إنقلاب مفاجئ لتريلا قبل كوبري قها.. وإصابة سائق وتباع أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس حرس الحدود يواجه سموحة ببطولة كأس مصر 2026ـ2027 وزير الثقافة يودّع مراد وهبة: رحيل أحد أعمدة التنوير والفلسفة في الفكر العربي انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

حوادث

حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالوايلى

قررت نيابة الوايلى الجزئية ، حبس صاحب شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية و أدوية مجهولة المصدر فى دائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبداخلها (3000 قطعة "أدوية – مستلزمات طبية" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".