النهار
السبت 26 يوليو 2025 05:27 مـ 30 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإيجار القديم.. أزمة مستمرة تبحث عن حل عادل بين المالك والمستأجر” حصص عقارية للبيع.. استثمار واعد أم فخ نصب إلكتروني؟ اقتصاد يبني.. وعقار يتمدّد: 10 سنوات من التحول في الجمهورية الجديدة هاجر حسام.. قصة كفاح ابنة المنوفية التي تحدّت الإعاقة وتصدّرت الثانوية الأزهرية للمكفوفين ”السوق العقاري المصري 2025: تصفية اللاعبين وتغير قواعد اللعبة” ضريبة القيمة المضافة تشعل الجدل في سوق المقاولات والعقارات لافتة وملابس خاصة.. كيف ودعت جماهير ليفربول نجمها الراحل جوتا؟ التعليم العالي: ١٠٤ آلاف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات بنسبة نجاح 53.99%...وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح دار الإفتاء توضح حرمة تعاطي مخدر الحشيش.. بعد تداول تصريحات عن عدم وجود نص يحرم تعاطي مخدر الحشيش قتل وسرقة بالإكراه.. تقود بائع خضار لطبلية عشماوى بعد إستئنافه بشبين القناطر

اقتصاد

وفقا لقانون تنمية المشروعات.. تعرف على قيمة ضريبة مشروع تكلفته أقل من مليون جنيه

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطه و متناهية الصغير.


حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدوره أو بعده والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه كالتالى0,5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ،نحو 0,75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

وتابع: "بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات".

وقال السيد إن القانون يعطي ميزة كبيرة لهذه الشركات في المحاسبة الضريبية منعا للمغالاة والتقدير الجزافي التي كان يعاني منها أصحاب المشروعات في هذا القطاع.

أشار السيد ، إلى أن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى مليون جنيه ، بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن250 ألف جنيه، ونحو 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، ونحو وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.


أوضح السيد، أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد طبقا لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون ، بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل.

وذكر السيد، أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

فيما يتعلق بالخسائر استطرد السيد، أنه طبقا للقانون يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لسنه 2005، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .