النهار
السبت 14 مارس 2026 07:28 صـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة.. منفصل عن الواقع كيف يكون وضع الصين في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية؟ ماذا سيحدث إذا وصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟.. مجلة أتلانتك تُجيب أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج دول الخليج تثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية مشروع «مسام» يتلف 926 لغماً ومخلفات حربية في المكلا دول الخليج تعبر عن امتنانها لملك المغرب على موقفه الداعم وتضامنه بعد العدوان الايراني مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء

حوادث

زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 1000 جنيه مصروفات مرافقزوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن أداء 1000 جنيه مصروفات مرافق

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع 1000 جنيه مصروفات مرافق، المفروضة عليه قضائيا، لتؤكد الزوجة فى دعواه بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وكانت ع.ح.أ، تقدمت إلى محكمة الأسرة، وطالبت بإلزام زوجها بكلا من نفقات الملبس والفرش والغطاء لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها بسبب خلافات جمعتها ووالدته، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود.

وأشارت الزوجة إلى أنها حصلت على حكم نهائى بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقًا لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات أطفالها، وطردها من مسكن الحضانة، بسبب خلافات مع والدته ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.