النهار
الخميس 5 مارس 2026 10:25 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبواب المسجد النبوي.. تحف معمارية خالدة تمزج أصالة التاريخ بإبداع الحاضر القادم أسوأ.. الحروب القادمة تدار بالخوادم لا بالدبابات مضيق هرمز وقناة السويس.. نقاط ضغط استراتيجية في قلب الشرق الأوسط ”إير كايرو” تطلق منصة موحدة لحجز الطيران والفنادق والأنشطة السياحية مع إتاحة الدفاع بالجنيه المصرى برعاية الإمام الأكبر...جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 11 لمعامل التأثير العربي مايو المقبل رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة رئيس حي جنوب الغردقة يزيل ”لبشة خرسانية” علي مساحة ٣٢٥ متر مربع مخالفة للقانون رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرّم حفظة القرآن الكريم ويهنئ باحثًا قانونيًا لحصوله على الدكتوراه مزاح متهور على الأسفلت.. القبض على سائقي حافلتين بعد فيديو صادم بالقليوبية صوت صغير برسالة كبيرة.. طفل أزهري يتحدث عن فضل رمضان في احتفالية حفظة القرآن بالغردقة نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد النزاع الأمريكي -الإيراني‎ محافظ القاهرة يشارك أهالي المطرية إفطار رمضان

أهم الأخبار

المالية: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.