النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:36 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات البيان المصري بشأن أزمة السودان: تحذير شديدة اللهجة لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعبث في هذا الملف الاحتفاء بالمتطوعين في مكتبة الإسكندرية غرب شبرا الخيمة يفرض هيبة الدولة.. حملة مكبرة تزيل إشغالات سوق الخردة كبار السن يتصدرون مشهد الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية قبل غلق الصناديق بساعات تقارير معملية تكشف الكارثة.. ضبط 700 لتر مياه غير مطابقة للمواصفات في الخصوص استثمار بريطاني بـ37 مليون دولار في «أبيدوس 2» يعزز تحول مصر للطاقة النظيفة وزير المالية :زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية نائب رئيس الوداد ينفي التفاوض مع نجم الأهلي *«هتك عرض» خلف أبواب المدرسة.. الاعتداءات على التلاميذ خطر يهدد مستقبل التعليم في مصر توضيح عاجل بشأن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.. كواليس مهمة أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025

أهم الأخبار

المالية: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.