النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:03 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حين تتحدث الحضارة بلغة المستقبل.. الذكاء الاصطناعي يحيي ماضي الفراعنة من باريس مع الحب.. أنغام تشارك جمهورها لقطات من كواليس أطلالتها بحفل العاصمة الفرنسية إدارة دقائق مشاركة يامال بشكل حذر خلال الفترة المقبلة لهذا السبب خلال اجتماعه بمديرى الفرق .. تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي للفنون الشعبية محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة 5 وفيات و10 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص أسيوط أول خسارة لـ سان أنطونيو في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم ضبط متهم بقتل شاب في كفر نواي بزفتى خلال وقت قياسي وكيلة ”تضامن الغربية” تبحث مع ممثلة الوزارة تطوير أداء الرائدات الاجتماعيات ومتابعة مؤشرات العمل الميداني موسس منصة مصر العقارية : المتحف المصري وتنشيط السياحة داعم رئيسي لاستكمال بناء السوق العقاري المصري تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية رونالدو لـ بيرس مورجان: لا أريد أن أكون متواضعًا.. وأصبحت مليارديرًا منذ سنوات

أهم الأخبار

المالية: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.