النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 11:17 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز العلمي والبحثي للعام الجامعي 2025/2026 «تعليم القاهرة»: حظر الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الشهادة الإعدادية وفد من جامعة أوليانوفسك الروسية في زيارة للقاهرة أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر يونيو” ترامب يسأل عن محمد صلاح 15 فردًا فوق العدد المسموح.. من يدفع فاتورة بعثة منتخب مصر الزائدة في أمريكا؟ مياه الصرف الصحي تغرق شوارع «المرابعين» بكفرالشيخ.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ لإنهاء معاناة 6 أشهر محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيس مجلس إدارة شركة سيناء المنجنيز فى زيارة لرئيس مجلس مدينة أبو زنيمة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يلتقي بوزير البنية التحتية و النقل بجمهورية السودان غرفة الاسكندرية تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على دبلومة الفياتا العليا بالتعاون مع كلية النقل الدولي التابعة للأكاديمية العربية مستشار رئيس رومانيا يزور مكتبة الإسكندرية

أهم الأخبار

المالية: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.