النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 04:56 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الثلاثاء.. ”الصحفيين” تحيي ذكرى النصر على العدوان الثلاثي وتتسلم وثائق المقاومة الشعبية.. وحفل لفرقتي ”الفنون الشعبية” و”السمسمية” ببورسعيد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني نايل سات تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035 تنفيذ ”مؤسسة مصر الخير”.. انتهاء عمليات تطوير وتجهيز مدرسة زهور المعرفة بمحافظه الأسكندرية رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي منه فضالى تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل ”وننسى اللى كان” رمضان 2026 أحاسيس الأمومة تتصدر المشهد في أحدث كليبات لطيفة «تسلملي» حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للدورة السابعة على التوالى «الفيومي» : تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة لنجاح وثيقة ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية موعد حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة 42.8% زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى سقوط سيدة من الطابق الخامس بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سقوط سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا من شرفة منزلها بالطابق الخامس بمنطقة القطامية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة 35 عامًا من شرفة المنزل مما أدى لإصابتها عدة إصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.