النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 04:53 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الثلاثاء.. ”الصحفيين” تحيي ذكرى النصر على العدوان الثلاثي وتتسلم وثائق المقاومة الشعبية.. وحفل لفرقتي ”الفنون الشعبية” و”السمسمية” ببورسعيد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني نايل سات تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035 تنفيذ ”مؤسسة مصر الخير”.. انتهاء عمليات تطوير وتجهيز مدرسة زهور المعرفة بمحافظه الأسكندرية رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي منه فضالى تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل ”وننسى اللى كان” رمضان 2026 أحاسيس الأمومة تتصدر المشهد في أحدث كليبات لطيفة «تسلملي» حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للدورة السابعة على التوالى «الفيومي» : تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة لنجاح وثيقة ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية موعد حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة 42.8% زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025

اقتصاد

عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي لها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعديلات جاءت في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التعديل السابق على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية الخاصة بالتمثيل النسبي.

وأكدت الرقابة المالية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح وعدم المشاركة في التصويت، دون جواز فرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حق الترشح أو التمثيل.

وأضافت أن القانون أتاح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، بما في ذلك وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون المساس بحقوق باقي المساهمين.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما استوفى شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.