النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 05:23 صـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسارح الدولة تفتح أبوابها للنشء.. انطلاقة وطنية لاكتشاف مواهب جديدة عبر المهرجان القومي للمسرح المدرسي الثقافة في قلب الأمن القومي: رؤية شاملة لوزارة الثقافة نحو إعادة بناء الوعي وتحديث المنظومة الثقافية في مصر مانيفستو ”ميدان”: تشريح الوثيقة الفكرية لتيار الإخوان المسلح.. من القطبية إلى ”تأصيل الإرهاب” لليوم الرابع على التوالي... تطبيق قرار غلق المحلات التجارية بالدقهلية ضبط طن و100 كجم دواجن مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمركز بيلا بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة سفير الإمارات لدى مصر يثمن لقاءه مع شيخ الأزهر…تناول قيم الاعتدال وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب السعودية تُفعّل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة شراكة ممتدة بين «Famp;M Oilfield Services» و«Voestalpine» لتعزيز حلول أنابيب النفط والغاز في مصر اختيار الدكتور عمر فطين لقيادة الجلسة الختامية لورشة الذكاء الاصطناعي تحت رعاية السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والجامعة الأمريكية بالقاهرة «السهام البترولية» تتألق في إيجيبس 2026 بجناح مميز وإقبال واسع من الزوار

اقتصاد

عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي لها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعديلات جاءت في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التعديل السابق على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية الخاصة بالتمثيل النسبي.

وأكدت الرقابة المالية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح وعدم المشاركة في التصويت، دون جواز فرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حق الترشح أو التمثيل.

وأضافت أن القانون أتاح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، بما في ذلك وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون المساس بحقوق باقي المساهمين.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما استوفى شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.