النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 01:48 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية رئيس جامعة المنوفية.. «تجارة المنوفية» تطلق جلسات برنامج «AI Professional Kit Bootcamp» لتأهيل الطلاب لمستقبل الذكاء الاصطناعي شركة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 وتقدم تجربة فريدة لحلول Cisco Splunk Observability ابن خاله قتله بسبب الميراث.. كشف غموض العثور على جثة بها طلقات نارية داخل أرضه في قنا والأمن يضبط المتهم ”الفيوم” بدأت تنفيذ خطة شاملة لعلاج فوضى ”التوكتوك” وضبط الحركة المرورية رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح.. وماذا قال النجم المصري بعد الاستقبال الجماهيري؟ بالأسماء.. الأهلي يكشف قائمته للموسم الجديد بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية 27 أكتوبر.. استئناف التيك توكر ”بطة ضياء” على حكم حبسها 6 أشهر جلسة حاسمة في الزمالك.. تطورات جديدة بشأن عودة خوان بيزيرا وموقف النادي من عقوبته ريال مدريد يختتم ودياته أمام شالكه.. إندريك وفينيسيوس في الهجوم انقضاء دعوى حبس أحمد عز بسداده 570 ألف متجمد نفقة زينة بسبب «اللهو».. ضبط شخص اعتدى بالضرب على كلب في القليوبية القبض على سائقين أتوبيسين تسببا فى وقوع حادث بالإسكندرية

اقتصاد

عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي لها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعديلات جاءت في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التعديل السابق على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية الخاصة بالتمثيل النسبي.

وأكدت الرقابة المالية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح وعدم المشاركة في التصويت، دون جواز فرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حق الترشح أو التمثيل.

وأضافت أن القانون أتاح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، بما في ذلك وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون المساس بحقوق باقي المساهمين.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما استوفى شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.