النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:59 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة كمال في ضيافة «النهار»: أمن الطاقة يبدأ من البدائل.. والصراع على الثروات يعيد رسم خريطة العالم بعد الخلافات رفقة المنتخب البرتغالي.. هل يعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟ «النهار» تكشف باللوائح.. هل يستطيع الزمالك منع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟ بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة.. والانتظام في التدريبات غداً بعد مخاوف انتشاره.. ما هو الخُناق الحنجري وأعراضه عند الأطفال؟ ميزتان تصنعان الفارق.. صحيفة ”موندو” تتغنى بتألق حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر لاعب توتنهام السابق يوجه نصيحة ذهبية لـ عمر مرموش ويكشف عما ينقصه غدر ومقاومة في وضح النهار.. تأجيل استئناف قاتل ”سائق ترسا” على الإعدام سلطنة عُمان تطالب بمساءلة داعمي الاستيطان وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية «تهذيب» أم إزالة؟.. أشجار المعادي تفتح ملف قرارات القطع مجددًا فلسفة جديدة.. كيف تغير هجوم منتخب مصر دون محمد صلاح؟ 6.3 مليون جنيه و21 ميدالية.. «الأعلى للثقافة» يفتح باب الترشح لجوائز الدولة 2027

اقتصاد

عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي لها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعديلات جاءت في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التعديل السابق على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية الخاصة بالتمثيل النسبي.

وأكدت الرقابة المالية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح وعدم المشاركة في التصويت، دون جواز فرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حق الترشح أو التمثيل.

وأضافت أن القانون أتاح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، بما في ذلك وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون المساس بحقوق باقي المساهمين.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما استوفى شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.