النهار
الخميس 2 يوليو 2026 11:29 صـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي بوكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر تبدأ 18 يوليو.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026 دلالات إعلان أوروبا رغبتها في تقديم دعم مالي لأوكرانيا لمواصلة حربها ضد روسيا.. تصعيد خطير حبس مالك مخزن الأخشاب المحترق بمنشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات 7 اتهامات ومصير مجهول ..ننشر أمر إحالة متهمي قضية ”طبيبة أسنان شبرا” اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو جوستافو تيجيرا حكم لقاء ”الفراعنة” أمام أستراليا غرفة صناعة الأخشاب تبحث التوسع في الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”الحروب الإدراكية في عصر الذكاء الاصطناعي”: للحفاظ على استقرار الدولة مليار و255 مليون جنية تكلفة تطوير البنية التحتية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الدكتور أحمد الصباغ رئيسًا للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية ضبط 4.25 طن أسمدة زراعية و14 شيكارة دقيق مدعم و600 كجم فول صويا بالفيوم محافظ الإسكندرية وقف تراخيص البناء للحد من التعديات والبناء غير المخطط

اقتصاد

عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي لها.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعديلات جاءت في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة بلدنا بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التعديل السابق على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية الخاصة بالتمثيل النسبي.

وأكدت الرقابة المالية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح وعدم المشاركة في التصويت، دون جواز فرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حق الترشح أو التمثيل.

وأضافت أن القانون أتاح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، بما في ذلك وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون المساس بحقوق باقي المساهمين.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما استوفى شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.