النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 02:08 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخات انتهت بالموت.. المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بعد تعذيب مروع بالقناطر الخيرية سلطنةُ عُمان تؤكّد دعمها لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها السفير علي عبدي اوراي: الاعتراف الإسرائيلي المزعوم ب”ارض الصومال ”يشكل مسا بالأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر إنطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة اعتراف إسرائيل بما يسمى ”أرض الصومال” البرلمان الصومالي يقر بالإجماع قرارا رسميا برفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة الصومال المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب من مكتب سفريات إلى خلف القضبان.. المشدد 15 عام لعامل لاتجارة في الحشيش بالعبور قيادات وزارة البترول وشركة الحفر المصرية في زيارة ميدانية للحفار EDC-11 بالصحراء الغربية إيجاس تتابع خطط توصيل الغاز الطبيعي وتؤكد إنجاز 90% من مشروعات «حياة كريمة» وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه هيئة البترول تعلن نتائج حملات الرقابة على نقل وتوزيع الوقود.. ضبط مخالفات وغرامات تتجاوز 17 مليون جنيه الرئيس الصومالي :اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”اعتداءً على سيادة بلاده

حوادث

إحالة المتهم بتصنيع كمامات غير صالحة فى حلوان للمحاكمة

أمرت نيابة حلوان، باحالة صاحب مصنع غير مرخص ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث اعترف المتهم بأنه استغل إقبال المواطنين على شراء "الكمامات" لحمايتهم من مرض كورونا لتحقيق أرباح كبيرة وسريعة، حيث اتفق مع أحد الأشخاص على تصنيع "كمامات وجوانتى " لبيعها للمواطنين فى الأسواق.

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية تمكنت فى ضبط مسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (5000 متر قماش شاش- 10 ثوب قماش فازلين- 3000 غطاء رأس- 700 جوانتى عمليات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ..

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.".