النهار
السبت 12 يوليو 2025 07:01 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

سياسة

البرلمان يوافق على مشروع قانون "نواب المحافظين".. ويرفض ضم "المحافظ" له

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، في مجموعه، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وأرجأ الموافقة النهائية عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

ووافق المجلس على حذف "المحافظ" من مشروع القانون، بعد أن أدرجته لجنة الإدارة المحلية في مناقشاتها، ليكون المشروع بقانون قاصرا على "نواب المحافظين فقط".

وأرجع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سبب حذف "المحافظ" واقتصار مشروع القانون على نواب المحافظين فقط، موضحا أن فلسفة القانون تقوم على دعم تجربة نواب المحافظين ومعالجة وضع قلق بشأن عودتهم لوظائفهم بعد انتهاء شغلهم المنصب، وأن المحافظ دائما يعالج مع الوزير، بالتالى لابد من الفصل بين المحافظ ونائبه.

واستطرد عبد العال: "المحافظ يعامل معاملة الوزير ويتقاضى مرتب الوزير، مقدرش أدخله مع نائبه في مشروع واحد، وفرضت الظروف استثناء من القاعدة العامة قانون الإدارة المحلية، وأن الاستثناء يحدد أمر معين ولا يجوز التوسع فيه، وهذه القاعدة تجعلنا نخرج المحافظ من الناحية الفنية، ومن حيث الملاءمة الوضع القانوني للمحافظ يختلف عن وضع نائب المحافظ، فهو شاب وليد".

وتوافق معه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "الحكومة تتمسك باقتصاد مشروع القانون على نائب المحافظ فقط، حتى لا يتعارض مع فلسفة المشروع".

وفى المادة الثانية الخاصة بعدم الجمع بين منصب المحافظ وبعض الوظائف، أضاف المجلس عبارة "أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية"، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "هذه وظائف لها قوانين ولوائح خاصة، وإلا أخل بقوانين الوظائف والكادرات الخاصة، وستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم تعالج في المشروع، فطبيعة هذه الوظيفة تأبى أي وظيفة شريكة، والمعيد أو المدرس المساعد مشروع باحث، لو لم يؤدى الرسالة في مدة معينة ينقل لوظيفة إدارية،

وأيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث علمى، رأى رئيس مجلس النواب، قائلا: "هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم الجامعات ينص على أن يمضى بعض السنوات في الدرجة حتى يستطيع التقدم للدرجة الأعلى".

وجاء نص مشروع القانون بعد التعديل وموافقة المجلس عليهن كالتالى:

المادة الأولى

إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.

ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

المادة الثانية

لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.

وإذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.