النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:29 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة والأزهر مناسبة عيد الأضحى المبارك العز للسيراميك تتحول إلى الخسائر وتتكبد 30.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر تراجع أرباح دومتي إلى 10.5 مليون جنيه خلال الربع الأول البورصة: إجازة عيد الأضحى من الخميس إلى الإثنين 9 يونيو محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان منافذ ”خير مزارعنا لأهالينا” بمناسبة عيد الأضحى ”معلومات الوزراء” يستعرض في تحليل جديد تقنية التوأم الرقمي واستخداماته في المجالات المختلفة محافظ الدقهلية يستقبل وزير التموين بمكتبه في مستهل زيارته لعدد من المشروعات سائق يضحي بنفسه لمنع كارثة بمحطة وقود في العاشر من رمضان.. طار بالنيران بعيدا عن البنزين تجارية الإسكندرية تقترح إطلاق برنامج ”عودة المرأة لسوق العمل” ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاقه العمالة بالخارج في بنها الزلزال المتكررة.. هل تحمل مشهد اندثار أجزاء من الإسكندرية للمرة الثالثة

حوادث

إحالة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى لفضيلة المفتى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى، إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهما من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن .ا"، عامل، و "احمد .ف"، حداد، بقتل المجني عليه "ابراهيم .ع"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقدا النية وبيتا النية علي قتله، وتنفيذا لهذا الغرض اقتحما مسكنه، ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه ك بوسادة حال ركل المتهم الثاني لوجه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ،فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة، قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين، بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة المنقولات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.