النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 10:05 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة توجه بتطبيق نظام العمل عن بُعد أيام الأحد طوال شهر إبريل تضارب حول ضحايا حادث حبشان.. تقارير تتحدث عن وفاة مهندس مصري وبيانات رسمية تنفي لليوم الثاني.. احتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق مصدر التلوث د. السيد رشاد : الجمعة القامة العاشر من ابريل موعدنا مع انتخابات مجلس ادارة نقابة كتاب مصر مسؤول إيراني كبير: نستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة طويلة أمام سفن واشنطن وحلفائها اللواء .د/ طارق يكتيب... شعب إلا خمسة الحزب الاتحادي الديمقراطي : مصر تقود جهودا دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد فى الشرق الأوسط تقارير روسية تكشف خريطة العمليات ضد إيران: قواعد خليجية وتحركات عسكرية متعددة الجنسيات انهيار جهود الوساطة بين أمريكا وإيران.. لا لقاءات ولا اتفاق في الأفق “وجوه تتنفس الطبيعة”.. 19 لوحة تحوّل المشاعر الإنسانية إلى سيمفونية بصرية في الأوبرا “الأقصر تكتب فصلًا جديدًا في القوة الناعمة”.. رسالة جيهان زكي تُتوّج مهرجان السينما الأفريقية بدعوة للتقارب الإنساني أمير سعودي يرد على تصريحات ترامب: الخليج ليس بحاجة لمن يعلمه الدفاع عن نفسه

حوادث

سائق يقتل مسئول كارتة بموقف سيارات بالعياط


أطلق سائق النار على مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد مواقف السيارات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين سائق، ومسئول جمع الكارتة من السائقين، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، مما أسفر عن مقتل مسئول جمع الكارتة نتيجة إصابته بطلق ناري خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.