النهار
السبت 7 فبراير 2026 05:53 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي.. «أمسية رمضانية استراتيجية» أسبوعيًا بلجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين طوال شهر رمضان الكريم وزير الإسكان يتفقد الشاليهات والفيلات بمشروع ”مارينا ٨” وتطوير مدخل مارينا 5 وزير الإسكان يتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف وبحيرات ”نيو مارينا” والبوغاز بمارينا اجتماع استراتيجي لمتابعة خفض الإنبعاثات وتحسين جودة الهواء بالقليوبية وسط أجواء ثقافية وفنية ممييزة...الثقافي الروسي والمصرية للكاريكاتير يحتفيان بمحمد صبحي لدوره في دعم الفنون «اتصالات النواب» تناقش سن تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماع الاثنين المقبل ”شرارة تغيير” تقودها 9 أندية.. نادي الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم ترشيد مياه الشرب والصرف الصحي.. ندوة توعية بكنيسة السيدة العذراء ببنها الحكومة تفعلُ خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس والاسم التجاري الكترونيًا فرحة رمضان بالزينة والفوانيس.. هل هي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب ابتزاز وسط الطريق.. مسجل خطر يسقط في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية خلاقات بالكواليس وشائعة انفصال.. مها نصار تخرج عن صمتها وتحسم جدل التواصل الإجتماعي

حوادث

سائق يقتل مسئول كارتة بموقف سيارات بالعياط


أطلق سائق النار على مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد مواقف السيارات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين سائق، ومسئول جمع الكارتة من السائقين، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، مما أسفر عن مقتل مسئول جمع الكارتة نتيجة إصابته بطلق ناري خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.