النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 01:53 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تصدر تقرير إنجازاتها للعام الجامعي 2024/2025 في سبعة محاور رئيسية شاملة مأمور مركز شرطة أشمون يسدد دين سيدة غارمة ويُخلي سبيلها من الحبس في ذكري رحيلة.. من مدرسة المشاغبين إلى زهايمر.. محطات لا تنسى لنجم الكوميديا سعيد صالح ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ”صيف الأوبرا 2025” طالبات كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة يحققن المركز الأول في المسابقة الدولية للابتكار ITC-EGYPT 2025 موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا وديًا استعدادًا لانطلاق الدوري تسببوا في انهيار منزل وإخلاء آخر.. تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بقنا استجابة لطلبات السائحين.. البحر الأحمر تضيف الإيطالية والفرنسية والبولندية لبروشور التوعية الصحية الموجه للزائرين محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والموهوبين رياضيا تمهيداً للتشغيل..تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة حضن أنبوبة الهوا.. القصة الكاملة لوفاة عامل بحفلة محمد رمضان بالساحل اليماحي يدعو بلجيكا إلى قيادة حراك أوروبي جماعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

حوادث

سائق يقتل مسئول كارتة بموقف سيارات بالعياط


أطلق سائق النار على مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد مواقف السيارات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين سائق، ومسئول جمع الكارتة من السائقين، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، مما أسفر عن مقتل مسئول جمع الكارتة نتيجة إصابته بطلق ناري خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.