النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:39 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس المؤتمر الشعبي اليمني يدعو المجلس الرئاسي والقوى السياسية لتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني أمريكا وآسيا في المنافسة: نمو متسارع ورهان على المستقبل حسن مصطفى: منتخب مصر قادرة على التتويج ببطولة أمم إفريقيا مدير كلية الدفاع الوطني: شراكة ممتدة مع الأزهر ومركز الفتوى لتعزيز الوعي وبناء القيادات. شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية نجلاء بدر تروي معاناتها مع السحر: رأيت جنًا ووالدتي عالجتني بالقرآن من قبرها احتفالية «قادرون باختلاف».. مشاركة فاعلة للقومي للمرأة دعمًا لذوي الإعاقة ”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية جنات تكشف أسرار الألم في بعد الغياب مع يارا أحمد بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية

حوادث

عقوبة تنتظر تاجرين خطفا طفلا وحاولا بيع ”كليته” فى الوراق.. تعرف عليها

 

تواصل أجهزة الأمن والجهات المعنية جهودها للتصدى لعصابات الاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث نجح رجال أمن الجيزة مؤخرا فى القبض على تاجر فاكهة وآخر بائع ملابس، استغلوا صغر سن الطفل "محمد أحمد"، طالب، بعد أن قابلاه فى محطة قطارات مصر بمحافظة أسيوط، واقتاداه إلى محل سكنهما بمنطقة الوراق، موهمين إياه بتدبير فرصة عمل له بأجر مجزى، حتى يبقى معهم لفترة من الزمن فى محاولة لسرقة أحد أعضائه البشرية "كليته" وبيعها مقابل 25 ألف جنيه.

 

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظر المتهمين:
 

يقول أحمد السقا المحامى، إن قانون العقوبات نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

وأشار السقا إلى أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأشار السقا إلى أن المادة "17" نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.