الخميس 28 مارس 2024 10:33 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة العدل الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوس إنساني بالفعل ” اكاديمية السباحة بالغردقة تواصل تدريبات التأهل لعبور المانش تكريم 115 من النشء حفظة القرأن الكريم بمركز شباب نجير رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى رفع 450 طن مخلفات بلديه و 120طن اتربه و100 طن مخلفات صلبه بالدقهلية زيارة وفد السفارة الفرنسية بالقاهرة لجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون سائحو جدة يستمتعون بالسحور المميز والفعاليات الاستثنائية «آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تكسر القمة السابقة لها المداح 4 الحلقة 19 - صقر و3 يمامات.. حمادة هلال يبدأ رحلة البحث عن إرث جده العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانونى ”التموين” و”حماية المنافسة”

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

 

ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية كما يهدف إلى توقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض احكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

 

 

 

كما يسعى مشروع القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الاجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.

 

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

 

 

 

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

 

 

وشدد مشروع قانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

 

 

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

 

 

 

وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكرر ب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.