النهار
السبت 25 أبريل 2026 03:22 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: التنمية الشاملة عبور جديد نحو تعزيز الأمن القومي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة 60% خارج المنظومة.. سوق بـ30 مليار دولار يفضح فجوة الرقابة في التجارة الإلكترونية بمصر «تنظيم الاتصالات» :42 مليون صانع محتوى «فيديو قصير» و14 مليون ساعة مشاهدة يومياً «الإسكان» تطلق المرحلة الرابعة من زهرة العاصمة لتوفير 11 ألف وحدة اكرم الشافعي : المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار كدمات متفرقة بجسده.. أسرة تلميذ تتهم معلمة حضانة بالاعتداء عليه بالضرب في قنا | صور من هو ”أبو آلاء” الذي رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه؟ وزير الزراعة يشهد ختام البرنامج التدريبي لـ 11 مبعوثًا أفريقيًا في مجال ”إدارة معالجة المياه ومكافحة الملوحة” من الحب للضغط.. كيف يحول الأهل المذاكرة لعبء على الطفل السفن الكهربائية.. الصين تقود التحول الأخضر في النقل البحري العالمي وكالة إيرانية تكشف حقيقة استقالة قاليباف من رئاسة وفد التفاوض مع واشنطن

سياسة

"اتصالات النواب" توافق على قانون "جرائم المعلومات" وترفعه لرئيس المجلس

أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، بعد حسم المادتين المؤجلتين 30 و37.
 
وقال "السعيد"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون، لإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لرفع القانون للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
 
وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
 
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".