النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 10:56 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
OPPO تُطلق Find N5 القابل للطي لأول مرة في مصر وتحدد معايير جديدة لمستقبل الهواتف الذكية أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها محافظ كفرالشيخ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يستعرضان مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 150» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ البحيرة تكرّم مديرى الشئون المالية والتعاقدات لاجتيازهم برنامج تدريبي متخصص هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية الشاعر الغنائي محمد عاطف يعلن انفصاله رسميًا عن زوجته.. ويعلق: أتمنى لها حياة سعيدة جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية نقيب المحامين يحذر من اتخاذ قرارات فردية في التصعيد بخصوص أزمة الرسوم القضائية نجاة شاب في المنوفية من الموت أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بدراجته النارية تطوير الموسيقي التصويرية لفيلم ”شمس الزناتى” بتوقيع الموسيقار خالد الكمار مصرع شخصان بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي مشادة كلامية.. تقود عامل وشقيقان للسجن المؤبد لقتلهم شخص بشبرا الخيمه

سياسة

"اتصالات النواب" توافق على قانون "جرائم المعلومات" وترفعه لرئيس المجلس

أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، بعد حسم المادتين المؤجلتين 30 و37.
 
وقال "السعيد"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون، لإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لرفع القانون للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
 
وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
 
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".