النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:49 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً الكرملين يحذر أوروبا بعد دعوات الناتو للإنفاق الدفاعي والتحضير للحرب محادثات مغلقة في برلين بين زيلينسكي والمستشار ميرتس والوفد الأمريكي تهدف لوضع حلول وسط وإطار أمني جديد لأوكرانيا النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر المشدد لـ3 عمال وسائق لترويج المخدرات وحيازة فرد خرطوش دون ترخيص بالقناطر الخيرية عمره أسبوع ومُلقى عاريًا.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار ترعة في قنا ”عطية” يتفقد قرية المريج بشبين القناطر ويستمع لمشاكل المواطنين محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 صحة الدقهلية ..غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمصة كيف أدت العوامل الداخلية إلى توتر الصراع بين كمبوديا وتايلاند؟

سياسة

"اتصالات النواب" توافق على قانون "جرائم المعلومات" وترفعه لرئيس المجلس

أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، بعد حسم المادتين المؤجلتين 30 و37.
 
وقال "السعيد"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون، لإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لرفع القانون للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
 
وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
 
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".