النهار
الخميس 26 مارس 2026 04:56 صـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحصائية : 83% من هجمات إيران على الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل رئيس حكومة كردستان يتلقى برقيات العزاء في شهداء البيشمركة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحّب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات والعاملين وزير الشؤون القانونية فى اليمن تلتقي فريق عقوبات مجلس الأمن في عدن لبحث التطورات القانونية وتعزيز حضور الدولة رئيس ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما: لم تعد مجرد فن بل قضية وعي مابين منع وتأجيل وتعديلات جوهرية .. أعمال سينمائية في مواجهة كرسي الرقابة د. مدحت الشريف يحلل للنهار: اشتعال حرب التصريحات بين أمريكا وإيران تنعكس سلباً على الأسعار عالميًا بتصويت الجمهور.. درة تحصد جائزة أفضل ممثلة عن «علي كلاي» في فئة المسلسلات الطويلة برمضان 2026 الداعية سعاد صالح: روحت اخطب لابني فتاة من أسرة متشددة طالبوني بتلبيسها الشبكة بدلا منه وشغلوا أغنية طلع البدر 5 طن دقيق مدعم خارج منظومة الدعم.. التموين تضبط المتورطين وتحمي الأسواق بالقليوبية والجيزة امين عام اتحاد الغرف العربية يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمى رسالة نادرة تكشف الحقيقة.. “لعنة توت عنخ آمون” اختراع صحفي لا أكثر!

أهم الأخبار

وزير الأوقاف: من يحمل أفكارا متطرفة ليس له مكان على المنبر

 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يثبت أنه ينتمى أو يدعم أفكار متطرفة ليس له مكان على المنابر وسيحال إلى عمل إدارى، فلن يمكن أصحاب الفكر المتطرف من المنابر، فإما أن يكون مع الدين ووطنه، أو يكون فى الجانب الآخر، موضحا أن الجماعات العميلة الخائنة تنكشف مع كل مناسبة لأن الإرهاب الغاشم يقبض ثمن خيانته وعمالته.

 

وأضاف خلال لقائه مديريات الوزارة اليوم، أنه أصدر قرارا رقم 59 لسنة 2018، يوضح اشتراطات الإمام فى أداء واجبات وظيفته الدعوية من حيث إلقاء الخطب وأداء الدروس الدينية وإمامة المصلين فى المسجد ما يلى:

 

1.أن يلتزم فى خطبه ودروسه الدينية بالوسطية وألا يدعو إلى أى أفكار متطرفة أو إرهابية أو يدعمها.

2. إلا يستخدم المنبر أو صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز الطائفى أو التشهير بالآخرين.

3. إلا يمكن غير المصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمسجد.

4. إلا يسافر إلى مهمة خارجية دون موافقة كتابية من الجهة المختصة بديوان عام الوزارة،

فإذا خالف الإمام أحد هذه الشروط ينقل إلى وظيفة أخرى مناسبة ليس من مقتضاها صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة المصلين فى المسجد، ويسرى هذا الحكم على كل من يكلف من العاملين فى الوزارة بصعود المنبر،فإذا كان خطيبا بالمكافأة يلغى تصريحه.

 

المادة الثانية: يكلف مديرو المديريات الإقليمية كل فى دائرة اختصاصه بمتابعة التزام الائمة التابعين لهم بالشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فى أى إمام يكون على مدير المديرية رفع تقرير فورى مفصل بالمخالفة إلى رئيس قطاع الشئون الدينية.

 

المادة الثالثة: على رئيس قطاع الشئون الدينية إعداد تقرير شهرى لوزير الأوقاف عن مجمل سير العمل بالمديريات الإقليمية متضمنا أى تجاوزات أو مخالفات دعوية أو مالية أو إدارية تكون قد وقعت بها، على أن يسلم هذا التقرير لرئيس قطاع شئون الوزير فى موعد أقصاه اليوم الثالث من الشهر التالى للشهر موضوع التقرير.