النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 09:12 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا تعني النقاط العشرة الإيرانية في اتفاق وقف الحرب مع أمريكا؟ عاجل.. البنود الإيرانية العشرة في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا دلالات موافقة أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ترامب يعلن وقف قصف ‎إيران لمدة أسبوعين جهود مكثفة لوزيري خارجية مصر وباكستان لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وايران الأزهر يُدين اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بين استثمارات المليارات ومخاطر الساحل.. هل يصمد حلم ”البوابة التونسية” أمام تحديات الأمن واللوجستيات؟ أحمد قذاف الدم : إسرائيل ستدفع ثمنا في الجحيم الموعود لم تتوقعه شرشر يعلن: أتوقع موافقة ترامب وإيران على وقف إطلاق النار في منشور له عبر فيسبوك : عمرو موسى مخاطبا ”ترامب” : دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي

منوعات

سيدتى خلى بالك..الرضاعة لها ثمن..تعرفى عليه وفق قانون الأحوال الشخصية


قال أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن نفقة وأجر الرضاعة  وفق قانون الأحوال الشخصية هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير  والشروط القانونية لاستحقاق الأم أجر الرضاعة هى ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، وتفرض على والد الرضيع اتفاقا، ولا يملك الأب (المطلق) إجبار المطلقة على إرضاع صغيره.
 
وأكد البغدادى تقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على  الزوج على قدر غناه، أو فقره ، وفى حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلا كان أو كثيرا ، فالأمر لهما، وأما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضى .
 
 وتابع المتخصص بالشأن الأسرى : وتشمل نفقات الأم المرضعة على  زوجها والتى يقدرها القاضى والمأكل والمشرب ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره ،كنفقة شاملة تسمى أجر الرضاعة يقضى بما يوازيها من مقابل نقدى حسب تحريات الدخل المقدمة للمحكمة، ويلزم الرجل بدفعها لصغيرة  حال الحمل ، وحال الرضاعة ،وبعده، ولا تلزم الأم بذلك ولو كانت غنية .
 
وأشار إلى أنه يستحق أجر الرضاع سواء قامت بإرضاعه أو أستأجرت مرضعة أو قامت بشراء ألبان له، فلها ما يوازيه من مقابل نقدى، على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذى يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا بحسب المواد 187-188 من قانون الأحوال الشخصية.