النهار
الأحد 29 مارس 2026 06:13 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقلة نوعية في التعليم الرقمي.. جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تطلق منصة تعليمية متكاملة «تعليم القاهرة»: لا تهاون في المرحلة المقبلة...وانضباط كامل داخل المدارس الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع جمهورية الكونغو المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار: كيف جاء صباح اليوم الأحد قاسيا على جنوب إسرائيل؟ الصحفيين تدين تصفية جيش الاحتلال الصهيوني واغتياله المتعمد لثلاثة من الزملاء اللبنانيين: جريمة حرب مكتملة الأركان وشاهد على الوحشية دموع وألم.. والدة ميرنا جميل: “بنتي كانت في حالها.. ورفضنا مش جريمة.. وتطالب بالقصاص” من التخطيط للقتل إلى طبلية عشماوي.. النهاية الصادمة لشقيقين بالقناطر الخيرية قرار عاجل من وزارة الأوقاف بعدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد وكيل الأزهر: التوازن بين المعايير الدولية والخصوصية المجتمعية ضرورة لحماية الأسرة جولة صحفية وحوار ميداني داخل معهد بحوث أمراض العيون لصحة أقوى.. خطوات بسيطة تحميك من نزلات البرد المتكررة 10 معلومات عن البوابة الالكترونية وتطبيق وتطبيق الهاتف المحمول لإذاعة القرآن الكريم

تقارير ومتابعات

تعرف على 6 معلومات عن قانون المواريث بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، يرصد "النهار"، أهم معلومات عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:

 

1- فى 5 ديسمبر الماضى، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

 

2- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.

 

3- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

 

4- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

 

5- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

 

6- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.