الأحد 5 مايو 2024 11:12 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيرة الأحمر: فوز سيدات الزمالك ببطولة أفريقيا للطائرة تعويض لخسارة الدوري والكأس دانا شوقي: سعيدة بالفوز على الأهلي والتتويج ببطولة إفريقيا مدرب سيدات طائرة الزمالك: بطولة أفريقيا كانت تحدي خاص لنا مريم متولي أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة فريق الأمل بالزمالك يفوز على الإسماعيلي بهدفين في كأس الكشافة إلهام شاهين تهنئ الأقباط بعيد القيامة: حضرت القداس بالكنيسة وولعت شمعة تعرف على مواعيد مباريات اليوم.. قمة ليفربول في الدوري الإنجليزي وروما ويوفنتوس نادر السيد: الفوز على البنك كان مهما لاستمرار الصحوة.. وهذا بديل المثلوثي أمام سموحة عادل طعيمة: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. وكولر يحتاج لعلاج الأخطاء الدفاعية أبو الدهب: آداء وسام أبو علي أمام الجونة غير مقنع بعد واقعة ضربها..تطورات جديدة في واقعة خلاف مي فاروق وطليقها حلا شيحة تعود للتمثيل بعد جدل اعتزالها: مليون جنيه غرامة للنقابة وعودة قوية بـ ”إمبراطورية ميم”

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا

وقال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب.

 

ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.