النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 05:50 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاحتياطي الفيدرالي: الأسر والشركات لا تزال تنظر إلى صدمة النفط من خلال ”عدسة قصيرة الأجل” عاجل.. الصحة العالمية تكشف لـ«النهار» تطورات الوضع الطبي في إيران: خدمات مستمرة رغم التصعيد وتكثيف الاجتماعات لمتابعة الأزمة وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يشهدان توقيع عقد اتفاق بين المحافظة والوزارة بشأن الانتفاع بقطعة أرض بناحية مدينة رأس البر نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية إعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «أنا موهوب» نائب رئيس حزب المؤتمر: رؤية الرئيس السيسي تعزز التنمية المستدامة وتضع المواطن في صدارة الأولويات وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة بالتعاون مع مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية مساعد وزير الصحة يبحث مع شركتي Health Insights Asia وPulse أحدث تقنيات الرعاية الصحية الرقمية نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن السفير عبد الله الرحبي يؤكد إلتزام سلطنة عمان بدعم (الأونروا) سياسياً ومالياً لمواصلة خدماتها الحيوية

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا

وقال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب.

 

ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.