النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 06:45 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد نبيل كوكا يقترب من الانتقال إلى قاسم باشا التركي.. والأهلي يضع شروطه النهائية برشلونة يبرم شراكة تجارية مفاجئة مع الكونغو الديمقراطية مقابل 44 مليون يورو أول ردّ من الصحة بشأن زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية لـ70% برشلونة مهدد بفقدان 3 لاعبين بسبب قيود اللعب المالي النظيف 8 ملايين يورو تبعد حمد الله وتقرب كوكا من الاتفاق السعودي الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي ميلاجريس لقيادة فرق الطائرة سيدات محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تأثيرًا تهديفيًا في أوروبا قبل انطلاق موسم 2025-2026 الأولي للتطوير العقاري تبدأ خطتها في تصدير العقار بالمشاركة في مهرجان جولدن هب العلمين تفاصيل إنشاء وتطوير 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات أنشطة الكهرباء مصر ترحب بإعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربيع ياسين: مشوار أحمد عبد القادر مع الأهلي انتهى.. ولا مانع من انتقاله للزمالك ليفربول يقلب الطاولة على يوكوهاما بثلاثية ودياً بمشاركة محمد صلاح

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا

وقال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب.

 

ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.