النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 10:29 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة توجه بتطبيق نظام العمل عن بُعد أيام الأحد طوال شهر إبريل تضارب حول ضحايا حادث حبشان.. تقارير تتحدث عن وفاة مهندس مصري وبيانات رسمية تنفي لليوم الثاني.. احتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق مصدر التلوث د. السيد رشاد : الجمعة القامة العاشر من ابريل موعدنا مع انتخابات مجلس ادارة نقابة كتاب مصر مسؤول إيراني كبير: نستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة طويلة أمام سفن واشنطن وحلفائها اللواء .د/ طارق يكتيب... شعب إلا خمسة الحزب الاتحادي الديمقراطي : مصر تقود جهودا دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد فى الشرق الأوسط تقارير روسية تكشف خريطة العمليات ضد إيران: قواعد خليجية وتحركات عسكرية متعددة الجنسيات انهيار جهود الوساطة بين أمريكا وإيران.. لا لقاءات ولا اتفاق في الأفق “وجوه تتنفس الطبيعة”.. 19 لوحة تحوّل المشاعر الإنسانية إلى سيمفونية بصرية في الأوبرا “الأقصر تكتب فصلًا جديدًا في القوة الناعمة”.. رسالة جيهان زكي تُتوّج مهرجان السينما الأفريقية بدعوة للتقارب الإنساني أمير سعودي يرد على تصريحات ترامب: الخليج ليس بحاجة لمن يعلمه الدفاع عن نفسه

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يجدد إحالة قضايا التظاهر والإرهاب إلى «أمن الدولة طوارئ»

أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا جديدا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ الجديدة التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا اليوم بتطبيقها من صباح الغد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 شهور.

وسبق أن أصدر إسماعيل يوم الأحد الماضي قرارا مماثلا يخص الفترة من 10 أبريل إلى 10 أكتوبر التي أعلنت فيها الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

ويسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة فى المحاكمالابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.