النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:51 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أركاس لوجيستيك مصر.. انطلاقة جديدة من قلب الإسكندرية نحو آفاق عالمية ٢٨ شاشة عرض وتليفزيون بمراكز شباب عروس البحر لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة تحليلية حول فرعون الخروج بين المصادر المصرية والكتب السماوية القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية بيت الشعر العربي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ملتقى خريجي وطلاب التصوير 2025 بالمعهد العالي للسينما.. يوم من الإبداع والتواصل بين الأجيال في أجواء مبهجة وإقبال جماهيري.. الثقافة تطلق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر من المتاحف إلى المزادات.. خيوط نفوذ جيفري إبستين في عالم الفن تحت المجهر أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير غدا حفل توقيع كتاب (وجوه شعبية مصرية) أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل… ومصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية موعد وصول أحمد الفيشاوي مصر لاسقبال عزاء والدته

حوادث

النقض تودع حيثياتها بتأييد إدراج مرسى وبديع و24 آخرين على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع، حيثييات حكمها بتأييد إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و24 من قيادات الاخوان ، على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية "التخابر مع حماس"، من محكمة جنايات القاهرة.

فيما كانت المحكمة قد رفضت طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمها بعد الميعاد المحدد وفقا للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون وجود عذر يبرر لهم تجاوز الميعاد القانونى للطعن.

وقالت المحكمة ان الطعون الأخرى قد استوفت الشروط القانونية ويتعين قبولها شكلا ، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قوائم الإرهاب فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا .

وجاء فى الحيثيات، أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أنه قد جرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد، وذلك لاختلاف الوقائع التى قضي بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن ما ارتكز عليه الطعن فى هذه الجزئية يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة ، ان المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.

كما أوضحت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.

وتابعت، أن ما يثيره الطاعنون من بطلان قرار الإدراج لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية ، غير سديد، حيث ان محكمة الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية.

وقالت المحكمة، ان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.