النهار
الجمعة 6 مارس 2026 09:48 صـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القيادة المركزية الأمريكية: تراجع هجمات إيران الصاروخية 90% بعد ضرب نحو 200 هدف داخل أراضيها وزير الحرب الأمريكي يتوعد إيران: سنصعّد الضربات.. وقوة نيراننا ستزداد بشكل كبير مجلس النواب الأمريكي يسقط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران لاعبات إيران يوجهن رسالة قوية في كأس آسيا… تحية عسكرية خلال النشيد دعماً لبلادهن الأعلى للإعلام يقيّم دراما رمضان.. اجتماع حاسم للجنة الدراما لإصدار تقرير النصف الأول صلاح عبد الله ووفاء سالم وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة وبلال صبري يتوقع نجاحًا كبيرًا تفاصيل أزمة محمد سامي وعمرو سعد حول الأعلى مشاهدة في رمضان بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد في أجواء إيمانية عامرة إنزال جوي غامض في صحراء النجف.. تحرك عسكري مفاجئ يثير تساؤلات حول تصعيد جديد في المنطقة وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية

حوادث

النقض تودع حيثياتها بتأييد إدراج مرسى وبديع و24 آخرين على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع، حيثييات حكمها بتأييد إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و24 من قيادات الاخوان ، على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية "التخابر مع حماس"، من محكمة جنايات القاهرة.

فيما كانت المحكمة قد رفضت طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمها بعد الميعاد المحدد وفقا للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون وجود عذر يبرر لهم تجاوز الميعاد القانونى للطعن.

وقالت المحكمة ان الطعون الأخرى قد استوفت الشروط القانونية ويتعين قبولها شكلا ، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قوائم الإرهاب فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا .

وجاء فى الحيثيات، أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أنه قد جرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد، وذلك لاختلاف الوقائع التى قضي بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن ما ارتكز عليه الطعن فى هذه الجزئية يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة ، ان المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.

كما أوضحت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.

وتابعت، أن ما يثيره الطاعنون من بطلان قرار الإدراج لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية ، غير سديد، حيث ان محكمة الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية.

وقالت المحكمة، ان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.