النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 04:40 صـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة مُسن إثر سقوطه داخل حفرة بجوار مسجد في قنا تفقد مفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بميت حلفا.. رئيس الشركة يشدد على السلامة والصيانة ”جامعة بنها” تحدث نقلة نوعية في التدريب التمريضي لضمان رعاية متميزة للمرضى في إطار الاحتفال بها.. صفوت عمارة: ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد القدر في ختام معرض الكتاب.. تعاون مصري–أممي لإطلاق أول معرض كتاب للطفل ومبادرات لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي رشا صالح على رأس الأكاديمية المصرية للفنون بروما: رؤية جديدة لتعزيز القوة الناعمة المصرية دوليًا ستة ملايين زائر يختتمون ملحمة الثقافة.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يودّع دورته الـ57 بنجاح تاريخي جوائز التميّز تتوّج الإبداع في معرض الكتاب: الثقافة في قلب بناء الوعي وصناعة المستقبل حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 35 ألف فتوى مباشرة.. ركن الفتوى بالأزهر يلبّي تساؤلات جمهور... احتفالية الأزهر بليلة النصف من شعبان: تحويل القبلة خطوة كبيرة نحو تأكيد استقلالية الأمة الإسلامية مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

سياسة

«محلية النواب» تناقش مشروع قانون «السايس»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، فى اجتماعها أمس، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية.

ويتكون مشروع القانون من 15 مادة تنظم طريقة عمل ساحات انتظار السيارات العامة فى المدن، حيث تقضى المادة الأولى بإنشاء لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة، وتضم اللجنة المحافظ أو «سكرتير عام المحافظ» رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ومدير إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات فى المحافظة.

كما يقضى مشروع القانون بطرح الأماكن التى تصلح لتحويلها إلى ساحات انتظار فى مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة.

ويكلف القانون اللجنة المعنية بتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل فى الساحات ووضع لائحة الجزاءات لهم وإخطارالشركات المسئولة عن الساحات بها لتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

كما يلزم القانون الشركات المعنية، بتدبير الزى الخاص بالسياس وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.

ويشترط القانون فيمن يعين حارسا (سايس) أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، إلى جانب حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبى.

وأخيرا تقضى المادة بمعاقبة كل من يمارس مهنة الحارس (السايس) دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.

موضوعات متعلقة