النهار
الخميس 9 أبريل 2026 03:15 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الشيوخ يبعث تهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود .. تفتيش 120 محطة وضبط مخالفات تهريب وتلاعب بالبنزين والسولار «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ3.3% بشهر مارس 2026 المالية: تسريع مشروع الضبعة ودعم الطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزير الاستثمار يقدم مقترح بطلب إنشاء مدارس فنية مشتركة لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات هل تحمل الرنجة والفسيخ فوائد غذائية أم أضرارا خفية؟ حقل «أفروديت» القبرصي يورّد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا وخط أنابيب بحري يتجاوز 2 مليار دولار خريطة احتفالات الكنيسة المصرية بعيد القيامة المجيد.. تعرف على التفاصيل والموعد رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مصر واحة للتآخي والاستقرار والأمان وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: مصر دائماً منارة للمحبة والسلام إسلام عزام : نستهدف تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في صنع القرار بالقطاع غير المصرفي رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

سياسة

«محلية النواب» تناقش مشروع قانون «السايس»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، فى اجتماعها أمس، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية.

ويتكون مشروع القانون من 15 مادة تنظم طريقة عمل ساحات انتظار السيارات العامة فى المدن، حيث تقضى المادة الأولى بإنشاء لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة، وتضم اللجنة المحافظ أو «سكرتير عام المحافظ» رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ومدير إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات فى المحافظة.

كما يقضى مشروع القانون بطرح الأماكن التى تصلح لتحويلها إلى ساحات انتظار فى مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة.

ويكلف القانون اللجنة المعنية بتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل فى الساحات ووضع لائحة الجزاءات لهم وإخطارالشركات المسئولة عن الساحات بها لتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

كما يلزم القانون الشركات المعنية، بتدبير الزى الخاص بالسياس وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.

ويشترط القانون فيمن يعين حارسا (سايس) أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، إلى جانب حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبى.

وأخيرا تقضى المادة بمعاقبة كل من يمارس مهنة الحارس (السايس) دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.

موضوعات متعلقة