النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 01:01 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون أحكام الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين بالبرلمان، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بشكل نهائى.

 

وتنص المادة الأولى من القانون على:

 

يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.

 

ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارًا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتنص المادة الثانية على:

 

يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:

 

تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن غعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى.ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط ان يتم اثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:

 

اندماج شركتين مقيمتن أو أكثر.

تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضؤريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

 

وتنص المادة الثالثة على:

تضاف مادتين إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و 83 مكرر نصها الآتى:

المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.