النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 03:54 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة الخطيب: زوجتي طالبتني بفترة راحة لظروفي الصحية ومنصور لديه مقومات يكون الرئيس 35 دولة تتنافس على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف فى مدينتى بالصف الأول الإبتدائي.. مصرع تلميذ صدمتها سيارة ملاكي مسرعة في قنا بترو ايديه وقدموه قربان للجن .. احالة 3 اشخاص للمفتى لقيامهم بإنهاء حياة صغير والتمثيل به ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... استئنافية أسيوط تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خفير يحوّل منزله إلى وكر شيطاني.. والقضاء يردع بالسجن المؤبد في أبو النمرس خدمة أهالينا «في مقدمة أولوياتي».. محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين محافظ القليوبية يعلن الحرب على الغش.. ضبط 1200 لتر زيت و1.7 طن طحينة داخل مصنع غير مرخص محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة للاحتفال بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون أحكام الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين بالبرلمان، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بشكل نهائى.

 

وتنص المادة الأولى من القانون على:

 

يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.

 

ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارًا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتنص المادة الثانية على:

 

يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:

 

تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن غعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى.ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط ان يتم اثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:

 

اندماج شركتين مقيمتن أو أكثر.

تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضؤريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

 

وتنص المادة الثالثة على:

تضاف مادتين إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و 83 مكرر نصها الآتى:

المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.