النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 11:04 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا VenueTech تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT تحت رعاية وزير الاتصالات ”الصافي للحلول المتكاملة AIS” تطلق أول مصنع محلي لكاميرات هولويتس الذكية أرباح إي اف چي القابضة تنمو 22% بنهاية سبتمبر.. بدعم 6.3 مليار جنيه ايرادات المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة حروب السماء تشتعل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.. ومخاوف دولية من حرب باردة جديدة منال عوض: تعظيم موارد صندوق حماية البيئة أولوية لدعم المشروعات وتحقيق الاستدامة جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين

سياسة

البرلمان يوافق على مادة تحظر تأميم المشروعات بقانون الاستثمار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (4) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تحظر تأميم المشروعات الاستثمارية، وحذف المجلس عبارة "تحديد ربحها"، ليحظر تدخل الجهات الإدارية فى تحديد ربح المشروعات الاستثمارية.

 

وجاء نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:

 

"لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أى قيد.

 

ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة عليها، ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائى نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".