النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 07:15 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصفية حسابات عائلية على الطريق.. والأمن يضبط قائد ”تروسيكل” بطوخ ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا مدعومًا بتلميحات باول حول خفض الفائدة في سبتمبر مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029.. اعرف التفاصيل مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بتوزيع حزم من المساعدات الغذائية على الأسر الفلسطينية داخل قطاع غزة عقيلة دبيشي: تعاون فرنسا ومصر أساس لإنجاح المساعدات الإنسانية إلى غزة والإمارات تعزز الجهد المشترك نتنياهو يصدر بيانا بعد تقرير الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة ”الحديد والصلب” يعود للعمل بعد خمس سنوات من تصفيته.. ومصانع أخرى في الطريق بعد عودتها لحسام حبيب..محامي شيرين عبدالوهاب يعلن استيائه ويستغيث بوزير الثقافة مشاركة الشناوي في مران الأهلي ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة المخرج محمد فاضل: لا صلاح للدراما المصرية إلا بعودة ماسبيرو مرموش يشيد بأداء محمد صلاح.. وجوارديولا المدرب الأفضل في العالم ما هي دوافع رواندا في قبول المُرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية؟

أهم الأخبار

6 سبتمبر.. القضاء الإداري تنظر استشكالات تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

 حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، والآخر المقام من المحامي خالد علي، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت في استشكالها الذي حمل رقم 68737 لسنة 70 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل يعيق سريان هذه الأحكام.

وشددت المحكمة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

فيما ذكر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، والذي حمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، أن المطعون ضدهم (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية) امتنعوا جميعاً عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.

وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".