النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 07:07 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

أهم الأخبار

6 سبتمبر.. القضاء الإداري تنظر استشكالات تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

 حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، والآخر المقام من المحامي خالد علي، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت في استشكالها الذي حمل رقم 68737 لسنة 70 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل يعيق سريان هذه الأحكام.

وشددت المحكمة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

فيما ذكر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، والذي حمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، أن المطعون ضدهم (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية) امتنعوا جميعاً عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.

وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".