النهار
الجمعة 30 مايو 2025 04:53 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

حوادث

«تضامن النواب» تقر السجن المشدد لمن يجهض «معاقا»

أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، مادة في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماعها عصر الإثنين، تعاقب بالسجن المشدد من يجهض شخصا يعاني من الإعاقة.

وتنص المادة 61 من مشروع القانون على: «يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد».

وشددت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، على ضرورة إبقاء العقوبة بالسجن المشدد لمن يتورط في مخالفة القانون بحسب نص المادة، لافتة إلى وجود حالات عديدة في المحافظات «خضعت لعمليات تعقيم بمجرد البلوغ لعدم تزويجهن بدعوى عدم القدرة على رعاية الأبناء».

وقالت النائبة هجرس، إن «إحدى الفتيات لجأت إليها بعد تعرضها للإجهاض من جانب ذويها بعد الزواج "لكونها كفيفة"».

وقال المستشار القانوني للجنة محمد الدمرداش: «المعاقون أكثر عرضة لهذا النوع من العمليات، لذلك لابد من وضع عقوبة مشددة».

ودعت وكيلة اللجنة النائبة سحر رمضان، للإبقاء على نص المادة كما هو، وقالت: «الأشخاص المعاقون بحاجة ماسة إلى الحماية، فهناك بعض الأهالى يقومون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل بعقوبة مشددة».

كما وافقت اللجنة على نص المادتين 56 و58 من مشروع القانون المكون من 72 مادة، وتنظم المادتان آلية القبض على الأشخاص المعاقين والتحقيق معهم.

وتنص المادة 56 على: «يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما بجميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».

وتنص المادة 58 على: «يخطر المجلس (المجلس القومي لذوي الإعاقة) فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الاخصائى النفسى ومحام إذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير».