النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 05:49 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرق التدخل السريع بـ «التضامن».. حماية ورعاية لمن لا مأوى له النبراوي يؤكد: القرار الرسمي يسمح بالتصويت حتى العاشرة مساءً فقط قلب جديد في رمضان.. عمرو الورداني: الصلاة ليست حركات بل حياة كاملة الكونجرس يمنح ترامب ضوءًا أخضر قبل حرب محتملة مع إيران حزب المصريين الأحرار ينعي ضحايا حادث محور 30 يونيو ويطالب بإجراءات رادعة للحد من الحوادث وزير الخارجية الإيراني ينفي طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا النائب ميشيل الجمل: تعديل قانون المشروعات دفعة جديدة للصناعة الوطنية مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: ندعو المجتمع الدولي إلى حل دائم وفعال للصراع في السودان القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته الأزهر يواصل حملة ”وعي”.. فيديو جديد يرسخ مكانة السنة ويرد على المشككين الإسكان تتحرك بقوة: جولات مفاجئة وقرارات حاسمة ورد أموال الحاجزين

حوادث

«تضامن النواب» تقر السجن المشدد لمن يجهض «معاقا»

أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، مادة في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماعها عصر الإثنين، تعاقب بالسجن المشدد من يجهض شخصا يعاني من الإعاقة.

وتنص المادة 61 من مشروع القانون على: «يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد».

وشددت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، على ضرورة إبقاء العقوبة بالسجن المشدد لمن يتورط في مخالفة القانون بحسب نص المادة، لافتة إلى وجود حالات عديدة في المحافظات «خضعت لعمليات تعقيم بمجرد البلوغ لعدم تزويجهن بدعوى عدم القدرة على رعاية الأبناء».

وقالت النائبة هجرس، إن «إحدى الفتيات لجأت إليها بعد تعرضها للإجهاض من جانب ذويها بعد الزواج "لكونها كفيفة"».

وقال المستشار القانوني للجنة محمد الدمرداش: «المعاقون أكثر عرضة لهذا النوع من العمليات، لذلك لابد من وضع عقوبة مشددة».

ودعت وكيلة اللجنة النائبة سحر رمضان، للإبقاء على نص المادة كما هو، وقالت: «الأشخاص المعاقون بحاجة ماسة إلى الحماية، فهناك بعض الأهالى يقومون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل بعقوبة مشددة».

كما وافقت اللجنة على نص المادتين 56 و58 من مشروع القانون المكون من 72 مادة، وتنظم المادتان آلية القبض على الأشخاص المعاقين والتحقيق معهم.

وتنص المادة 56 على: «يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما بجميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».

وتنص المادة 58 على: «يخطر المجلس (المجلس القومي لذوي الإعاقة) فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الاخصائى النفسى ومحام إذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير».