النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:01 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: انطلاق الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم الأحد القادم بحضور 1000 مستفيد بديوان عام المحافظة تعاون شركة Changelabs مع خمس من كبريات شركات التأمين في مصر مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني: هجوم ظالم ووقت لازم نقول «كفاية» بسنت شوقي تشارك جمهورها أول صور من كواليس مسلسل ”الكينج” عبدالله رشدي يعلق على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته السابقة بعد رصد ممارسات غير لائقة.. المتحف المصري الكبير يصدر مدونة سلوك صارمة للزوار فاروق حسني يفاجئ الجميع.. يتبرع بقيمة جائزة كيمت «بطرس غالي» لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال دار الكتب تحتفي بيوم الوثيقة العربية.. مشاركة مصرية بارزة في احتفالية الجامعة العربية بثمانين عامًا من العمل المشترك وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره الإماراتي ويشارك في احتفالية جوائز العويس ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف أمسية طربية في معهد الموسيقى العربية تحيي روائع زمن الفن الجميل بصوت إبراهيم يسري انطلاق تحكيم مسابقة «النمر الأراجوزية» تمهيدًا لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع بالقومي لثقافة الطفل دار الكتب تعزّز حضورها العربي.. أسامة طلعت يشارك في اجتماعات «عربيكا» والاستراتيجية الموحدة لاستعادة الأرشيفات المنهوبة

حوادث

«تضامن النواب» تقر السجن المشدد لمن يجهض «معاقا»

أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، مادة في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماعها عصر الإثنين، تعاقب بالسجن المشدد من يجهض شخصا يعاني من الإعاقة.

وتنص المادة 61 من مشروع القانون على: «يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد».

وشددت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، على ضرورة إبقاء العقوبة بالسجن المشدد لمن يتورط في مخالفة القانون بحسب نص المادة، لافتة إلى وجود حالات عديدة في المحافظات «خضعت لعمليات تعقيم بمجرد البلوغ لعدم تزويجهن بدعوى عدم القدرة على رعاية الأبناء».

وقالت النائبة هجرس، إن «إحدى الفتيات لجأت إليها بعد تعرضها للإجهاض من جانب ذويها بعد الزواج "لكونها كفيفة"».

وقال المستشار القانوني للجنة محمد الدمرداش: «المعاقون أكثر عرضة لهذا النوع من العمليات، لذلك لابد من وضع عقوبة مشددة».

ودعت وكيلة اللجنة النائبة سحر رمضان، للإبقاء على نص المادة كما هو، وقالت: «الأشخاص المعاقون بحاجة ماسة إلى الحماية، فهناك بعض الأهالى يقومون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل بعقوبة مشددة».

كما وافقت اللجنة على نص المادتين 56 و58 من مشروع القانون المكون من 72 مادة، وتنظم المادتان آلية القبض على الأشخاص المعاقين والتحقيق معهم.

وتنص المادة 56 على: «يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما بجميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».

وتنص المادة 58 على: «يخطر المجلس (المجلس القومي لذوي الإعاقة) فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الاخصائى النفسى ومحام إذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه، ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير».