النهار
الجمعة 30 مايو 2025 08:30 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

أهم الأخبار

قانون الشباب يعاقب المشاغبين في الملاعب بالحبس أو الغرامة

أكدت المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الشباب الجديد، الذى أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها الثالث عشر، أنه جاء لمواكبة التغيرات التى أدت إلى قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومعالجة غياب الشباب عن ساحة الحياة العامة والمناصب القيادية، مشيرة إلى منح الشباب نسبة 50% من مقاعد مجالس إدارات الهيئات الشبابية سواء بالانتخاب أو التعيين.

وأوضحت المذكرة أن القانون اشتمل على عدد من المميزات وهى إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة بأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها، ونوع الخدمة التى تؤديها لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية للرياضة، فضلًا عن عدم احتكار مناصب الإدارة لمدة طويلة، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة فى أكثر من هيئة، وحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه بها لفترتين لمدة أربع سنوات متتالية من بداية انتهاء عضوية المجلس للدفع بدماء جديدة بالمجلس.

كما حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات تساعد على زيادة مواردها، واعتبار عقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين واستغلال الشعار من موارد الهيئة.

كما تضمن القانون عددًا من العقوبات الرادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل الهيئات الشبابية، فضلاً عن أعمال الشغب التى تصدر عن المشجعين أثناء الفعاليات الرياضية، حيث نصت المادة 63 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بالإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وكل من قام بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة، أو قام بإتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

وقضت المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال رعاية الشباب فى تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق هيئة مشهرة، أو مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، وكل من استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، أو صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما تشمل العقوبة كل من امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة أو الجهة الإدارية.