النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:37 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبية مركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـ وزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري

حوادث

تأجيل الطعن علي تعيينات النيابة الإدارية

قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم  السبت، تأجيل  الدعوى المقامة من محمد إبراهيم المحامى وكيلا عن عدد من المتضررين، لبطلان تعيينات النيابة الإدارية التي شملت أكثر من 2000 موظف لثبوت مخالفتها للدستور والقانون لجلسة ٢٣ ابريل الجاري. 

وجاء بأوراق القضية أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143، والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

كما أن إعلان النيابة الإدارية المقام بشأنه الطعن الماثل صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وشدد الطعن على أن هذا كله يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية، وهو ما سيقدمه المحامي محمد إبراهيم أحمد أثناء الجلسات، كما سيقدم الطاعن مذكره أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25/2/2016.