النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:51 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار يقود إعادة هيكلة المستشفيات التعليمية ويرسم خريطة تطوير الصحة والتدريب بارزاني مهنئا المسيحيين بالسنة الميلادية الجديدة: نتمناها خاتمة للآلام والشدائد ”كاف” يعلن عقوبات ضخمة على الجيش الملكي بسبب أحداث مباراة الأهلي وحدة «حوار» بدار الإفتاء : المشكلات الاجتماعية تتصدر بنسبة 44.7% و شبهات الإلحاد والعقيدة 12.9 % في 2025 وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات التطوير الحضاري ببورسعيد وتؤكد: هدفنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حصاد المعاهد الأزهرية 2025.. إصدار أول مصحف معتمد بأصوات الطلاب و144 جولة ميدانية للمتابعة المالية والصناعية المصرية تطلق منتج كبريتات الماغنسيوم بطاقة 240 طنًا يوميًا بأسيوط منال عوض تشيد بجهود فرق التفاوض في تمثيل مصر بالمؤتمرات البيئية الدولية شهادة التميز من الأزهر لمحافظ القليوبية تتحول إلى هدية للطفلة الفلسطينية ”ريتاج” تحول رقمي وخدمات متكاملة.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يدشنا المركز النموذجي ببنها 57 سنجة و12 قطعة طبنجة وبندقية.. ضبط 4 أجولة أسلحة نارية داخل ورشة تصنيع سلاح وذخيرة في قنا مودرن سبورت يعلن رحيل المدير الفني مجدي عبد العاطي بالتراضي

أهم الأخبار

رفض دعوى عدم دستورية مادة بقانون الضريبة العامة على المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.

وكان المشرع قد حدد فى نص المادة (17) منه المدة التى لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذى إضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على اسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.