النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 01:02 مـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

حوادث

تأجيل دعوى بطلان فتح الترشيح لانتخابات ”الشورى”

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامي، ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى الصادر من وزير الداخلية، لجلسة 18 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.كان الدكتور حامد صديق قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 2010، والخاص بموعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وغلقه، وهو من صميم أعمال اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته لأحكام المادة (88) من الدستور ، وأحكام قانون رقم (18) لسنة 2000 والخاص بالانتخابات .وذكر صديق فى دعواه أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ينبغي أن يصدر من اللجنة العليا للانتخابات ، وبموافقة سبعة من أعضائها على الأقل أو بمعرفتها ، وإلا كان القرار هو والعدم سواء، ليس لكونه صادر عن غير سند قانوني، وإنما لصدوره من غير ذي صفة