النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 04:02 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: أؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا البرلمان العربي: حماية الأطفال من التبني غير القانوني يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوربية رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: نقدم لمصر 5 مليارات يورو كدعم للاقتصاد الكلي في مصر رئيس المجلس الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحقق الأمل للشعب الفلسطيني أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة اليوم أبرز بنود البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية.. تفاصيل مهمة إدمان المشروبات الغازية والطاقة.. خطر متزايد يهدد صحة الاطفال والشباب في مصر ضبط ربع طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قويسنا مؤسسة محمد بن راشد تتعاون مع شركة بلاج آند بلاي لتعزيز نمو الشركات الناشئة

توك شو

"الفتوى بالأزهر": الطواف بـ"الإسكوتر" جائز لأصحاب الأعذار فقط

قال الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج أو العمرة، مشيراً إلى أن الطواف له عدة شروط منها: ما ورد عن السادة الأحناف أن يكون الحاج أو المعتمر ماشياً على قدميه وهذا الأصل فى الطواف. 
وأضاف «عامر»، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، تعليقاً على على طواف أحد الأشخاص حول الكعبة باسكوتر كهربائي، أن من طاف حول الكعبة راكباً بغير عذر ثم سافر إلى بلده بعد ذلك وجب عليه دم لأن المشى على القدمين أثناء الطواف واجب عند الأحناف، منوهاً بأنه إذا كان الحاج أو المعتمر مازال فى مكة فيجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى.
وتابع: «أن المشى أثناء الطواف مستحب عند السادة الشافعية»، موضحاً أنه إذا كان لدى الحاج أو المعتمر عذر يمنعه من الطواف حول الكعبة ماشياً على قدميه فإنه يجوز له أن يطوف راكباً».
وأكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أن الأحناف ذهبوا إلى أن سيدنا رسول الله عندما طاف حول البيت راكباً فكان هذا بسبب عذر شرعى وذلك فى الحديث النبوى: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إِنِ النَّاسُ غَشَوْهُ».
ونوه بأنه لا يجوز أن يطوف الحاج أو المعتمر راكباً إلا لعذر شرعى لذلك، وهو أنه لا يملك القدرة البدنية على الطواف حول الكعبة ماشياً.