النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:33 صـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... سفير مصر يهنئ المغرب بفوزه في نهائي كأس العالم للشباب بالإجماع..العرابي رئيسا لمنظمة التضامن.. شيحة والأطلسي وأوماخلوف والحلفي نوابا..وإحسان سكرتيرا عاما عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... قتلت صديقتها وارتدت ملابسها لتخدع الجميع.. المؤبد لقاتلة نفذت خطتها الشيطانية بالخانكة عادات يومية تساعدك على النوم بسهولة إرشادات طبية للتعامل الآمن مع حروق الدرجة الثانية السفير هشام بدر لـ«النهار»: حصول المواطن على خدمة حكومية عالية الجودة هو حق أصيل له.. ونسعى لتقديم الأفضل محمد رمضان يعلن عن مفاجأت جديدة من مهرجان الجونة القاهرة وليماسول.. شراكة استراتيجية في البنية التحتية للغاز وزير البترول يبحث مع كبرى الشركات العالمية خطط الاستكشاف والإنتاج في مصر من اللعب إلى الخراب.. الأمن يضبط المتورطين في معركة المولوتوف والسلاح الأبيض ببنها

تقارير ومتابعات

الحبس ومصادرة الممتلكات بدلًا من الغرامة للصحفى المدان فى قانون الإرهاب

 

يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى فى إحدى الجهات الحكومية.. والنيابة تحيله لأعمال النظافة بأقسام الشرطة
 
أثقل قانون مكافحة الإرهاب الذى صدر أمس الأول كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.
 
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إنه فى حال عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
 
وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ــ الحبس ــ أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ــ الحبس ــ التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
 
وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه فى حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».
 
ومن جهته أشار المحامى الحقوقى أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.