النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 08:31 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2024 مصرع تلميذ إثر سقوطه من الطابق الرابع في قنا فاصلة من 6 ساعات وشغالين بالمولد دون أضرار.. مصدر يوضح تفاصيل انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي بقنا بمشاركة 5 دول.. انطلاق مهرجان ”هابا وابا” العالمي لكرة الماء للناشئين بسوما باي بالبحر الأحمر نادي 6 أكتوبر يشتري سيارة اسعاف مجهزة لأول مرة علي مستوي الأندية أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير ماذا تعني الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر بالنسبة لحرب السودان؟ حرية الفن في مواجهة الغضب المحافظ.. متحف فيينا تحت نيران الاحتجاج بسبب أعمال دينية مثيرة للجدل معركة تمويل أوكرانيا تشعل الصراع بين قادة أوروبا.. ماذا يدور في الكواليس؟ صراع القوى الكبرى على المعادن النادرة.. ما هي استراتيجيات أمريكا والصين وروسيا؟ بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون ضمن خطة وزارة الثقافة لرفع كفاءة المواقع الثقافية كيف ترى الصحافة العبرية صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر؟

تقارير ومتابعات

الحبس ومصادرة الممتلكات بدلًا من الغرامة للصحفى المدان فى قانون الإرهاب

 

يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى فى إحدى الجهات الحكومية.. والنيابة تحيله لأعمال النظافة بأقسام الشرطة
 
أثقل قانون مكافحة الإرهاب الذى صدر أمس الأول كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.
 
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إنه فى حال عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
 
وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ــ الحبس ــ أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ــ الحبس ــ التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
 
وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه فى حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».
 
ومن جهته أشار المحامى الحقوقى أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.