النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:19 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات الحرب الإيرانية بعد تصريحات ترامب بقرب انتهائها لم ترحم الحرب حتى الحيوانات الأليفة في دبي.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف تفاصيل مثيرة الإعلام الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن خطة للاستيلاء على يورانيوم إيران هل يغامر الرئيس الأمريكي بغزو بري لتصفية اليورانيوم الإيراني؟ هل يؤدي تعيين مجتبى مرشداً لإيران لإحداث انقسام داخلي؟ ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعيين مجتبى مرشدا لإيران؟ لماذا يكون مجتبى صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية؟ نشيد في قلب المترو.. كورال الكونسرفتوار يفاجئ الركاب بأمسية وطنية في ذكرى الشهيد وزيرة الثقافة في يوم الشهيد: تضحيات الأبطال ستبقى مصدر فخر للأجيال ونعمل على توثيق بطولاتهم مضيق هرمز في سطور.. أسئلة وأجوبة حول الاسم والتاريخ والسيادة وقواعد الملاحة وزيرة الثقافة تطمئن على صحة هاني شاكر بعد جراحة القولون وتؤكد: قيمة فنية كبيرة في تاريخ الغناء المصري كنوز صوتية من ذاكرة الجيش المصري.. دار الكتب تعرض أسطوانات نادرة للموسيقى العسكرية في ذكرى العاشر من رمضان

تقارير ومتابعات

الحبس ومصادرة الممتلكات بدلًا من الغرامة للصحفى المدان فى قانون الإرهاب

 

يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى فى إحدى الجهات الحكومية.. والنيابة تحيله لأعمال النظافة بأقسام الشرطة
 
أثقل قانون مكافحة الإرهاب الذى صدر أمس الأول كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.
 
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إنه فى حال عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
 
وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ــ الحبس ــ أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ــ الحبس ــ التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
 
وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه فى حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».
 
ومن جهته أشار المحامى الحقوقى أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.