النهار
الجمعة 9 يناير 2026 08:08 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ايلون ماسك يشارك في تحالف اسقاط النظام الايراني 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد حين صمتت الجائزة وتكلم الخطاب.. حكاية حجب «ساويرس» للقصة القصيرة والغضب الذي تلاه في اعقاب العدوان الامريكي علي فنزويلا ماذا سيحدث اذا اراد الزعيم الصيني اعتقال رئيس تايوان او حاول بوتين اعتقال زيلنسكي ؟ نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف الأسواق السياحية المستهدفة عام 2026 كايا كالاس تتحدث عن رسائل للغرب حملتها الضربة الروسية الكبيرة بـ”أوريشنيك” 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد لماذا هدد ترامب كوبا وكولمبيا وايران صراحة بمصير فنزويلا ؟ تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بوادي النطرون التخصصي سقوط حلفاء ايران وروسيا من دمشق الي الكاريبي ماذا يعني سقوط نظام فنزويلا لطهران ؟ المفكر الاستراتيجي اللواء اركان الحرب دكتور سميرفرج للنهار : مصر دخلت عام 2026 وابعادها الاستراتيجية في حالة اشتعال وتوتر كيف تواجه القاهرة اشتعال المنطقة في كل الاتجاهات وفي نفس الوقت ؟ كيف تعمل القاهرة علي تبني الحلول السلمية في السودان...

حوادث

ممدوح اسماعيل يتهم الجمل وامين مجلس الشعب بالاضرار بمال الشعب

كتب محمود عثمان وطارق حافظتقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب يتهمهما بتعمد المخالفة للقوانين والإضرار بحقوق وأموال الشعب.وجاء فى نص البلاغ الذى حمل الرقم 8514 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والذى حصلت جريدة النهار المصرية على نسخة منه ان جريدة صوت الامة نشرت أمس فى العدد 549 بتاريخ 18/6/2011 خبر يدل على استمرار رعاية الفساد ما نصه التفويض الذى يحمل رقم 3 لسنة 2011 ومجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس وبلغ تعدادها فى شهرين نحو 50 جلسة وهى التى كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط إلا إن كرم الدكتور يحي الجمل جعلها لجميع الموظفين .. رغم أن هناك قرار إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب 10% فقط من طاقته. ليتصرف المستشار سامي مهران فى أموال الدولة كأنها عزبته الخاصة بلا رقيب فيكفيه ثقة د يحي الجمل والخبر يتضمن غير ذلك منها ,كافأ يحي الجمل صبر شعب مصر الذى تحمل بقاؤه بالوزارة على مضض ومرارا منذ أن عينه الرئيس السابق فى وزارة د احمد شفيق ففوض د يحي الجمل اختصاصاته كنائب رئيس الوزراء للمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب ليلحق الضرر بالمال العام وليصرفه فى غير الغرض المخصص من اجله .كما صدق المستشار سامي مهران بصرف مبلغ 1750 جنية للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب رغم إن المجلة لم تصدر من الأساس .حيث وافق المستشار سامي مهران على سفر كل من فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب ومحمد عبد الله و احمد العطيفى لتمثيل مصر فى مؤتمر برلماني فى لبنان رغم إن هذا للتمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط ومشاركة وفد من صغار الموظفين يمثل مخالفة للقواعد التمثيل النيابي فى الخارج ويشكل إهانه لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبرتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج وهو اهدار للمال العام .وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بحماية الشعب وحكومة شعب مصر من تدبير هؤلاء بتعمد المخالفة للقوانين و مناصرة الفاسدين للإضرار بحقوق وأموال الشعبحيث قداعتاد د يحي الجمل السير عكس الإرادة و المطالب الشعبية كنهج قلة من النخب اعتادت انتهاج سياسة معاداة الإرادة الشعبية و تبرير استمرار سياسة قهر الشعبوأضاف البلاغ أن المستشارسامي مهران ظل لمدة 25سنة متتالية فى منصب أمين مجلس الشعب حتى بلغ من العمر 75 سنة.وطالب 15 عشر محاميا تضامنوا مع ممدوح اسماعيل فى البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلا من المشكو فى حقهم يحيى الجمل وسامى مهران فيما ورد بالجريدة لما يمس مصالح المصريين والمال العام الذى تم اهداره علانية بدون خوف من عقاب ولامسائلة اعتماداّ على مناصبهم كأسلوب للعهد الفاسد الظلم القديم وتطبيق مواد قانون العقوبات ومنها المدة 116 مكرر والتى تنص على :كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .وايا المادة 116 مكر أ والتى تنص على :كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .