النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 12:16 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. اتحاد الألعاب الترفيهية والهلال الأحمر ينظمان البطولة الترفيهية للمتطوعات حوكمة مالية أقوى.. خطة وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم العوائد المالية والاستثمارية للشركات التابعة إعادة إحياء عدد من الصناعات العسكرية الهامة.. الإنتاج الحربي في خطوة لتطبيق الحوكمة الشاملة بشراكة صينية.. ”الإنتاج الحربي” و”العربية للتصنيع” يبحثان إنشاء مصنع للسهام والألعاب النارية خبير بترولي لـ«النهار»: مصر تستورد 500 ألف طن سولار شهريًا.. وارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز خطر على الاقتصاد غادة عامر :تكريم السيدة إنتصار السيسي فخر وشرف يعكس تقدير الدولة لدور المرأة ومكانتها الحرب الإيرانية تهدد أسواق الطاقة عالميًا.. خبير طاقة لـ«النهار»: استمرار الحرب قد يدفع سعر البرميل إلى 120 دولارًا ويضغط على الموازنة... من غير غل وحقد وتمني الشر والأذى .. مى كساب ترد علي جدل الأعلي مشاهده درس التراويح بالجامع الأزهر في أولى الليالي الوترية: العالم اليوم في أمس الحاجة إلى استلهام معاني ليلة القدر في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر ملتقى الجامع الأزهر في الليلة العشرين من رمضان: مقاصد الشريعة حصن للمجتمع والسنة النبوية هي الأساس في فهم نصوصها

حوادث

اكتشف أن عروسه ليست بكرا فطلب فسخ عقد الزواج .. والمحكمة مش من حقك

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها ببطلان زواجه من زوجته وفسخ العقد المبرم بينهما، بعد اكتشافه فى ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا كما ادعت فى عقد الزواج.

وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1288 لسنة 2014 أنه تزوج من المدعى عليها فى 14 مايو عام 2014 وفوجىء فى ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته قد اتهمت فيما سبق بممارسة الفاحشة.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل قضت برفض دعوى على اعتبار أن البكورة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرط من شروط الزواج، والزمت المدعى عليه بمصروفات المحاماة.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف موسى وعضوية المستشارين محمد سامة وعمرو على وأمانة سر فريد عطية فى أسباب حكمها أن المذهب الحنفى قد رجح أنه لايبطل عقد الزواج لثيوبة الزوجة على خلاف الثابت فى عقد الزواج، وانما كل مايملك الزوج فى هذا الخصوص انقاذ ما يعد زائدا علىمهر حتى ولو اشترط بعقد الزواج أن الزوجة بكرا وثبت بعد ذلك أنها ثيب.

 ففى هذه الحالة يصح العقد ويبطل الشرط ولايعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولايزيد فى هذة الحالة عن المطالبة بانقاص المهر اذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر، لافتة فى حكمها إلى أن حل رابطة الزوجية يتم بطريقتين أولهما الطلاق وثانيهما الفسخ ويقع الفسخ فى حالة اذا ما شاب عيب عقود انعقاده أو صحته.