النهار
الإثنين 23 يونيو 2025 07:37 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريال مدريد بـ 10 لاعبين يهزم باتشوكا ويطيح به من المونديال جامعة المنصورة الجديدة تستقبل لجنة من الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يؤكد رفع كفاءة المستشفيات وتشغيل الأجهزة الحيوية الأزهر يدين تفجير كنيسة “مار إلياس” ويعزي أبناء الشعب السوري ريال مدريد بـ 10 لاعبين يتقدم بثنائية أمام باتشوكا في الشوط الأول بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يسجل هدف التقدم أمام باتشوكا جامعة حلوان تستقبل وفد الاتحاد الإفريقي للرياضة...«قنديل»: نادي الجامعة منصة لاكتشاف المواهب رئيس المجلس الإقتصادي للسيدات الاعمال تبحث تاثيرات الأحداث الإقليمية علي السوق المصرية تحصين أكثر من 117 ألف طائر بكفر الشيخ خلال شهر يونيو الدفاع الروسية تعلن مقتل 70 عسكريا أوكرانيا بقصف استهدف موقع تدريب في خيرسون موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية القوات المسلحة تدعم أول تحليل جينوم بشرى كامل بأيادى مصرية

أهم الأخبار

26 يوليو.. أولى جلسات طعن "أبو تريكة" على التحفظ على أمواله

حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٦ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".

واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن: أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن. وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصما في الدعوى للأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.