النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 08:33 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس المفازضات التي جرت بين إيران وأمريكا اليوم.. نقاط الاختلاف كاملة كل ما تود معرفته عن صاروخ «خرمشهر 4».. قدرة قتالية غير مسبوقة ماذا قالت صور الأقمار الصناعية بشأن مواقع الصواريخ الإيرانية؟ عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي

أهم الأخبار

26 يوليو.. أولى جلسات طعن "أبو تريكة" على التحفظ على أمواله

حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٦ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".

واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن: أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن. وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصما في الدعوى للأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.