النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 11:27 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية: لن يتم إلغاء الهبوط.. وسيتم تخفيض أسعار تذاكر المباريات دياب: لا أجامِل الأهلي.. وهذا سبب عدم تأجيل مباراتي بيراميدز أحمد دياب: بطل الدوري الموسم القادم سيحصل على أكثر من 50 مليون جنيه دماء على الأسفلت.. حادث مروع بين نقل وموتوسيكل ينهى حياة شاب ويصيب آخرين بكفر شكر ميناء الأسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط فوز مصر والسعودية والإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO دورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ورئيس الجامعة يتسلم الدرع من وزير التعليم العالي جامبو مع تريلا.. مصرع شخصين وإصابة سائق إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل في قنا محافظ البحيرة: حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد ”السعار” ومواقع لإيوائها بطرق آمنة وراءها شبهة جنائية.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسنة عُثر عليها بها خنق بالرقبة في قنا شاهد.. سبب أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي (صورة) استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو

أهم الأخبار

دفاع «اقتحام قسم العرب» يطلب عدم الاعتداد بتقرير الأدلة الجنائية


دفع محامي المتهم الثالث في قضية اقتحام قسم العرب في بداية مرافعته ببطلان شهادة الشاهد الثانى، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم، لسابقة ضبطه قبل الإذن، وبطلان التحقيقات وتلفيقها.

كما دفع ببطلان محضر التحريات المحرر بتاريخ 29 سبتمبر 2013، إضافة إلى طلبه بعدم الاعتداد بطلان بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والذخيرة المنسوب ضبطه مع المتهم بسبب تناقض التقرير مع شهادة النقيب محمد فودة أمام المحكمة بذلك الشأن، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ضبط السيارة التي قيل أنه «عُثِر بداخلها على مشتت لهب سلاح آلى».

ودفع باستحالة واقعة اقتحام قسم العرب، بسبب طبيعة الشوارع والعقارات حول القسم، وبطلان أقوال الشاهدة الثانية عشرة ووصف شهادتها «بالتخابص والكذب».

واستكمل الدفاع اثبات دفوعه بالدفع ببطلان أقوال الشاهد الحادى عشر لتناقضه ومخالفته لحقيقة الواقعة، ودفع بتزوير كافة محاضر التحريات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، وانتفاء أركان جريمة الترويع والقصد الخاص فيها وانتفاء جريمة القتل العمدى، والانضمام لعصابة المتهم بتكوينها المتهمين من العاشر حتى الأخير، وانتفاء علم موكله بغرضها على فرض وجودها.

ودفع ببطلان قرار الإحالة فيما يخص جريمة الانضمام إلى عصابة لعدم مواجهة المتهم بها خلال التحقيقات، ودفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج، من قانون العقوبات لمخالفتها المواد 39 و70 و71 و151 من الدستور الحالى، وعدم دستورية المادة 375 مكرر، ومكرر أ لمخالفتها نصوص مواد الدستور الحالى، المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها الستور كذلك.