النهار
الأحد 12 أكتوبر 2025 04:31 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر وحرمه السيدة غادة زهران يهنئان المهندس حسن البغدادي والمهندس هاني بدران بزفاف محمد وسما منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال حماية البيئة وتغير المناخ شركة النعيم القابضة تشتري 650 ألف سهم خزينة رئيس البرلمان العربي يعزي دولة قطر في وفاة ثلاثة دبلوماسيين إثر حادث أليم بمدينة شرم الشيخ عمومية مطاحن شرق الدلتا تقر توزيع 138 مليون جنيه أرباحًا نقدية نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد عدداً من المدارس والمشروعات الخدمية بمدينة رأس غارب محافظ البحيرة توجه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لشاب بدمنهور حملة تفتيش موسعة على المخابز ببلقاس وطلخا وتحرير 11 محضر نقص وزن الداخلية تضرب بقوة.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بالقليوبية رئيس جامعة بنها ووكيل الأزهر الشريف يفتتحان ندوة ”الإيمان أولاً” لترسيخ القيم وبناء الوعي مكتبة الإسكندرية تستضيف اليوم لقاء ذوى الهمم رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ونائبها

أهم الأخبار

دفاع «اقتحام قسم العرب» يطلب عدم الاعتداد بتقرير الأدلة الجنائية


دفع محامي المتهم الثالث في قضية اقتحام قسم العرب في بداية مرافعته ببطلان شهادة الشاهد الثانى، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم، لسابقة ضبطه قبل الإذن، وبطلان التحقيقات وتلفيقها.

كما دفع ببطلان محضر التحريات المحرر بتاريخ 29 سبتمبر 2013، إضافة إلى طلبه بعدم الاعتداد بطلان بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والذخيرة المنسوب ضبطه مع المتهم بسبب تناقض التقرير مع شهادة النقيب محمد فودة أمام المحكمة بذلك الشأن، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ضبط السيارة التي قيل أنه «عُثِر بداخلها على مشتت لهب سلاح آلى».

ودفع باستحالة واقعة اقتحام قسم العرب، بسبب طبيعة الشوارع والعقارات حول القسم، وبطلان أقوال الشاهدة الثانية عشرة ووصف شهادتها «بالتخابص والكذب».

واستكمل الدفاع اثبات دفوعه بالدفع ببطلان أقوال الشاهد الحادى عشر لتناقضه ومخالفته لحقيقة الواقعة، ودفع بتزوير كافة محاضر التحريات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، وانتفاء أركان جريمة الترويع والقصد الخاص فيها وانتفاء جريمة القتل العمدى، والانضمام لعصابة المتهم بتكوينها المتهمين من العاشر حتى الأخير، وانتفاء علم موكله بغرضها على فرض وجودها.

ودفع ببطلان قرار الإحالة فيما يخص جريمة الانضمام إلى عصابة لعدم مواجهة المتهم بها خلال التحقيقات، ودفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج، من قانون العقوبات لمخالفتها المواد 39 و70 و71 و151 من الدستور الحالى، وعدم دستورية المادة 375 مكرر، ومكرر أ لمخالفتها نصوص مواد الدستور الحالى، المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها الستور كذلك.