النهار
الجمعة 27 يونيو 2025 10:57 صـ 1 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة 9 وإصابة 7 في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة على الطريق الإقليمي بالمنوفية فريق جراحي بـ”كفر شكر التخصصى” ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر حاد بمفصل الفخذ حبس ”كمونة وإبليس والنص” بعد معركة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بشبرا الخيمه فعالية مميزة في السويس: ”حفلة من القلب... وصلت لكل قلب” دمج إنساني ملهم بين الأطفال وذوي الهمم ناشئو الجولف فى معسكر النخبة العربى خامنئي : يقلل من تأثير الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية ترامب : إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية أثناء القصف الأميركي الأسبوع الماضي خصخصة قطاع السباحة بنادي الزمالك جامعة طنطا تشارك في مشروع ”هوريزون” الأوروبي لتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة العناية الإلهية تنقذ الغربية من كارثة.. السيطرة على حريق بجوار بنزينة في قرية القرشية خلاف على الميراث ينتهي بجريمة مأساوية في زفتى.. شاب يقتل شقيقته بعد تعذيبها رئيس جامعة المنوفية يعلن نجاح فريق طبي بالمستشفيات الجامعية في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة لزراعة الشرايين التاجية باستخدام تقنية التدخل...

أهم الأخبار

دفاع «اقتحام قسم العرب» يطلب عدم الاعتداد بتقرير الأدلة الجنائية


دفع محامي المتهم الثالث في قضية اقتحام قسم العرب في بداية مرافعته ببطلان شهادة الشاهد الثانى، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم، لسابقة ضبطه قبل الإذن، وبطلان التحقيقات وتلفيقها.

كما دفع ببطلان محضر التحريات المحرر بتاريخ 29 سبتمبر 2013، إضافة إلى طلبه بعدم الاعتداد بطلان بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والذخيرة المنسوب ضبطه مع المتهم بسبب تناقض التقرير مع شهادة النقيب محمد فودة أمام المحكمة بذلك الشأن، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ضبط السيارة التي قيل أنه «عُثِر بداخلها على مشتت لهب سلاح آلى».

ودفع باستحالة واقعة اقتحام قسم العرب، بسبب طبيعة الشوارع والعقارات حول القسم، وبطلان أقوال الشاهدة الثانية عشرة ووصف شهادتها «بالتخابص والكذب».

واستكمل الدفاع اثبات دفوعه بالدفع ببطلان أقوال الشاهد الحادى عشر لتناقضه ومخالفته لحقيقة الواقعة، ودفع بتزوير كافة محاضر التحريات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، وانتفاء أركان جريمة الترويع والقصد الخاص فيها وانتفاء جريمة القتل العمدى، والانضمام لعصابة المتهم بتكوينها المتهمين من العاشر حتى الأخير، وانتفاء علم موكله بغرضها على فرض وجودها.

ودفع ببطلان قرار الإحالة فيما يخص جريمة الانضمام إلى عصابة لعدم مواجهة المتهم بها خلال التحقيقات، ودفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج، من قانون العقوبات لمخالفتها المواد 39 و70 و71 و151 من الدستور الحالى، وعدم دستورية المادة 375 مكرر، ومكرر أ لمخالفتها نصوص مواد الدستور الحالى، المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها الستور كذلك.