النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 04:32 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا وتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا «تيليكوم وادي» تشارك للمرة الأولى في معرض Cairo ICT 2025 قرينة الرئيس: المتحف المصري الكبير تجسيد للجمال والإبداع وقوة السلام موعد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي 2025ـ2026 «اتحاد التأمين» يصمم وثيقة تأمين علي المتاحف والقطع الأثرية الداخلية تضع خطة أمنية شاملة لتأمين الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير نقيب السياحيين: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية مفتوحة من مصر إلى العالم ”تيك توك” تنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للعالم الهلال الأحمر المصري دفع بـ 62 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن يسرا تدعو العالم لزيارة مصر: تعالوا شوفوا أرض الحضارة والتاريخ في أكبر متحف بالعالم «تيليكوم وادي» تشارك للمرة الأولى في معرض Cairo ICT 2025 لتؤكد ريادة الصناعة المصرية في مجال أجهزة الاتصالات محمد حسين الجداوي يتولى رئاسة شعبة الصحافة والإعلام بالجمعية المصرية لكتاب القصة والرواية

أهم الأخبار

عاجل.. من الرئاسة بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى


أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار بقانون ينص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير.

كما نص القانون على أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي. ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود. ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.

وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم. ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وأنه مع مُراعاة الأعراف الدولية، يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.

وينص القانون أيضاً على أن العلم يُرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتُؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
هذا ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

كما أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني. وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

وفيما يتعلق بالسلام الوطني، نص القرار بقانون على أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.
كما نص القانون على أنه يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية. وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

وأضاف بدوي بأنه طبقاً للقانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

وأوضح أنه اِرتباطاً بما تقدم، يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.