النهار
الخميس 12 مارس 2026 09:07 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين خلال رمضان وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف ”أحداث مثيرة في الحلقة 8 من ”بابا وماما جيران”.. وإشادات جماهيرية بالمواقف الكوميدية” بعد تصريحات محمد سامي ونجوم الدراما.. دعاء صلاح تفتح ملف رقم واحد في رمضان لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي

تقارير ومتابعات

النهار تنشر ... نص رأي المفتى في متهمي خلية السويس

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

النهار تنشر نص فتوي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في قضية متهمى خلية السويس الصادر ضدهم الحكم بالاعدام. 

وقال علام: " من المقرر شرعًا أن إثبات الجناية على النفس يكون اما بمقتضى اقرار صحيح تصدر عن الجاني، اما بمقتضى بينة شرعية واما بمقتضى القرائن القاطعة وانه ثبت بمطالعة اوراق القضية وما اتخذ فيها من إجراءات تحقيق وتحري وضبط للمتهمين أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت في حقهم شرعًا وذلك بمقتضى القرائن الدامغة وقاطعة الدلالة ". 

وتابع: " ولما كانت عقوبة الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفدسين عن افسادهم وانه لابد من إعلان الحكم عليهم امام الملأ حتى يكون ردعا للفاعلين إلا إن تهديد الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم وان الشريعة ستظل ما بقى الدين الإسلامي حريصا على حماية الأخلاق اخذة بالشدة كل من عبث بها من أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية القرائن وشرعت لها العقوبات. "
وأوضح: " ولولا العقاب لكان الأوامر والنواهي ضربًا من العبث بالعقاب فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهومًا ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الإبتعاد عما يضرهم ".

وأضاف: " العقوبات وان شرعت للمصلحة العامة اوجبتها الشرعية لأنها تؤدي لمصلحة الناس والى صيانة المجتمع والنظام ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون لا يندرج تحت عقوبة القصىاص لعدم وجود قتلى وانما يندرج تحت العقوبات التعذيرية والتعذير للتأديب والقاعدة العامة أن يعاقب بالتقل تعذيرا إذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ". 

وقال المفتي: " إذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ولما ثبت الجرم الذي اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون الغرض منها يهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد وترويع المجتمع لإستهداف المنشأت والمصالح العامة وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات وحيازتهم الأسلحة النارية وان جرمهم لا يمكن اتقاؤه إلا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام".