النهار
الأحد 19 أبريل 2026 04:25 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤولة أمريكية سابقة: أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد تحركات إيران باستمرار وزيرة الثقافة في قنا: جولة ميدانية لتعزيز العدالة الثقافية ودعم البنية الإبداعية في صعيد مصر بعد غياب 31 عامًا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز «ب» وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ”أرض الصومال” في ليلة التراث الكبرى.. الثقافة تحتفي بالكحلاوي وتكشف إبداعات “تراثي 7” من قلب الأوبرا تحذيرات من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي وأسعار السلع ما دلالات إعلان إيران السيطرة على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح برلماني لبناني: مواقف حزب الله تصطدم بواقع الدولة وتثير الجدل تحركات الجيش الأميركي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بـإيران… تصعيد بحري محتمل اجتماع موسع بالقليوبية.. تحرك عاجل لحسم ملف التصالح ومواجهة البناء العشوائي بذكرى وكلمات مؤثرة وفيديو جمعهم.. كريم محمود عبدالعزيز يحيى الذكرى الأولى لوفاة سليمان عيد أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تقارير ومتابعات

«محسوب»: مبارك عرض إلغاء مادتي «الإرهاب والطوارئ»

قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الشؤون النيابية والبرلمانية الأسبق، إن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عرض تعديل المادتين «148 و179»، الخاصتين بقانون الطوارئ والإرهاب، في «دستور 1971»، إبان توليه الحكم في 29 يناير 2011، موضحًا أنه تم رفض هذا الأمر.
وكتب «محسوب»، في حسابه على «تويتر»، الإثنين: «29 يناير عرض مبارك تعديل دستور71 بإلغاء المادة 148 طوارئ و179 إرهاب فرفضنا، والآن استعادهما الانقلابيون في المادة 154 والمادة 237 ليعيدونا إلى 25 يناير».
وتنص المادة 148 من دستور 1971 على أنه «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الـ15 يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب».
وفي الدستور الجديد، الذي أقرته مصر مطلع العام الجاري، تنص المادة 154، والخاصة بحالة الطوارئ، على أنه «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
وتنص المادة 179 في دستور 1971 على أن «تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضاء منصوص عليها فـي الدستور أو القانون».
وفي الدستور الجديد تنص المادة 237 الخاصة بمكافحة الإرهاب على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».