النهار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:27 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: لماذا رفرفت الآن الأعلام المصرية في غزة؟ نشرها البيت الأبيض.. دلالات صورة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل نقابة الإعلاميين تناقش تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة النقابة الشاملة لتطوير الإعلام «وزير الاتصالات»: ننفذ مشروعات مع «التعليم »وشركات عالمية لتمكين المعلمين من اكتساب مهارات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعى بمناسبة اليوم العالمى للمعلم... وزير الاتصالات: التطورات الهائلة فى الذكاء الاصطناعى التوليدى تعيد تشكيل منظومة العملية التعليمية لماذا رفضت إيران حضور قمة شرم الشيخ للسلام؟ ماذا لو شاركت إيران في قمة شرم الشيخ للسلام؟ زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته أنقذ 10 طلاب .. ميخائيل عياد بطل واقعة سقوط تروسيكل بترعة منقباد بأسيوط غدا الثلاثاء مساحة حرة مع د. منى الصبان بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية اختناق عاملين في حريق مصنع الفايبر بقليوب.. و رجال الإطفاء يسيطروا سلام غزة يبدأ من شرم الشيخ: دعم دولي واسع لاتفاق وقف النار

تقارير ومتابعات

القرموطى يظهر على الشاشة بـ”مريلة” المطبخ


حذر الإعلامى جابر القرموطى، من أنواع الأسماك السامة التى أعلنت عنها وزارة الصحة بالأمس، مرتديًا مريلة المطبخ.

كما أحضر "مشنة سمك" تحتوى على أنواع السمك المتاح تناولها دون خوف، وشرح كيفية التعرف على الأسماك السامة التي يجب تجنب تناولها .
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر  قرارًا وزاريًا بالأمس، يتضمن منع الإتجار أو الحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك، لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك "الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب" بعد أن تم تحليلها في معامل مديرية الطب البيطري، وأثبتت أن هذه الأسماك سامة جدًا، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بصحة وحياة المواطنين.

وأشار الوزير، في قراره إلى أن المخالفين ستطبق عليهم عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، التى تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.