النهار
الجمعة 30 مايو 2025 05:17 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

أهم الأخبار

الرئاسة: 30 ألف غرامة لبس القناع في التظاهر

قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قانون التظاهر مكون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول.

أوضح بدوى، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، ينظم القانون التظاهرات السلمية والانضمام إليها، ويضم تعريف الاجتماع العام، والتظاهرات، ويحظر التجمعات والتظاهرات داخل دور العبادة، كما يحظر على المشاركين في التظاهرات حمل أسلحة أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو أى مادة تعرض الأفراد والممتلكات للخطر.

وأضاف بدوى أن القانون يحظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهر على أن تكون غرامة لبسه لا تقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما يحظر الإضرار بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح العامة، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور.

وتابع بدوى أن القانون ينص على إخطار مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل ثلاثة أيام على الأقل، وبحد اقصى 15 يوما، في حين تقصر إلى 24 ساعة في حال الاجتماع الانتخابى بحيث يتضمن مكان الاجتماع وخط سير الموكب، وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وموضوع الاجتماع، والغرض منها، والمطالب والشعارات.

أكد بدوى أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو تغيير مساره إذا استشعر الخطر، على أن يتم إخطارهم قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل، وتتولى قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين الاجتماع العام أو التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ولهم الحق في فض التظاهرة في حال ارتكاب المشاركين بها أية جريمة.