النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:04 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات البيان المصري بشأن أزمة السودان: تحذير شديدة اللهجة لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعبث في هذا الملف الاحتفاء بالمتطوعين في مكتبة الإسكندرية غرب شبرا الخيمة يفرض هيبة الدولة.. حملة مكبرة تزيل إشغالات سوق الخردة كبار السن يتصدرون مشهد الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية قبل غلق الصناديق بساعات تقارير معملية تكشف الكارثة.. ضبط 700 لتر مياه غير مطابقة للمواصفات في الخصوص استثمار بريطاني بـ37 مليون دولار في «أبيدوس 2» يعزز تحول مصر للطاقة النظيفة وزير المالية :زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية نائب رئيس الوداد ينفي التفاوض مع نجم الأهلي *«هتك عرض» خلف أبواب المدرسة.. الاعتداءات على التلاميذ خطر يهدد مستقبل التعليم في مصر توضيح عاجل بشأن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.. كواليس مهمة أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025

تقارير ومتابعات

ناخبان بالإسكندرية يطالبان بوقف انتخابات مجلس الشعب

الاسكندرية شيرين منصورتنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية صباح الأربعاء 24/11/2010م ؛ الدعوى رقم 3480 لسنة 65 المرفوعة من كل من : مقدم الشرطة السابق / محمد محفوظ ؛ وحسام محفوظ المحامى بالنقض ؛ بصفتهما ناخبين لهما حق التصويت بدائرة باب شرقى بالإسكندرية.طالب المدعيان بوقف انتخابات مجلس الشعب بدائرة باب شرقى بالإسكندرية , والتصريح لهما برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية ( 18 ) مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب ؛ فيما لم تتضمنه تلك المواد من النص على إمساك اللجنة العليا للانتخابات بزمام عملية الانتخابات بكل مراحلها , الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفير الضمانات التى قصدها الدستور ؛ عندما أسند ولاية الإشراف على العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات ، ومن ثم يصبح قيام الناخبين بمباشرة حقهم فى الاقتراع غير ذى جدوى , لاستناده على جداول للناخبين لا تتوفر شروط دقتها , ومعايير لقبول المرشحين تغيب ضمانات حيدتها , وإجراءات لممارسة الاقتراع تفتقد إمكانيات رقابتها . الأمر الذى يصم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج بالبطلان لارتكازها على أعمدة متصدعة تفتقر للشرعية الدستورية .أوضح المدعيان فى صحيفة الدعوى ؛ أن الدستور بموجب المادة رقم 88 أسند ولاية الإشراف على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات , بما يعنى أن تلك اللجنة يجب أن تهيمن على كافة حلقات العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين والقيد بها والطعن عليها , ومروراً بتلقى طلبات الترشيح للانتخابات والطعن عليها , وانتهاءً بعملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج . إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب تضمنا عدد من المواد ( 18 مادة ) تخالف الدستور ؛ وتؤدى إلى تحجيم دور اللجنة العليا للانتخابات ؛ من خلال الإبقاء على كل السلطات التى يجب أن تتمتع بها اللجنة فى حوزة وزارة الداخلية ووزارة العدل .فوزارة الداخلية تهيمن على كافة السلطات والإجراءات المتعلقة بجداول الناخبين وطلبات الترشيح للانتخابات , بينما يسيطر على عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية الموظفين المدنيين العاملين بالدولة وغير التابعين للجنة العليا للانتخابات , فى حين أن وزارة العدل تهيمن على اللجنة العليا للانتخابات وأعمالها التنفيذية من خلال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائى ؛ وكلها مناصب إدارية لاقضائية تابعة لوزارة العدل .الأمر الذى يجعل من اللجنة العليا للانتخابات مجرد ديكور انتخابى ؛ تتخفى وراءه الجهات المسيطرة فى حقيقة الأمر على الانتخابات ؛ وهى : وزارة الداخلية ووزارة العدل .ومن ثم فإن النصوص القانونية التى اغتصبت سلطات اللجنة العليا للانتخابات بكل من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ؛ تصبح مخالفة للدستور لقيامها بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لتنظيم يعانى من القصور على المستوى الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى ، الأمر الذى يجعل اللجنة عاجزة عن مباشرة المهمة خطيرة الأثر المنوطة بها ؛ وهى الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها .وقد طالب المدعيان بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2010م ؛ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم 28/ 11/ 2010م , وفى حالة الإعادة يوم 5/ 12/ 2010م ( وذلك بالنسبة للانتخابات المزمع إجراءها باللجنة العامة واللجان الفرعية بدائرة باب شرقى بالإسكندرية ) , لكون ذلك القرار سيؤدى لإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف لجنة تم تحجيم اختصاصاتها فى الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها ؛ بموجب مجموعة من النصوص القانونية المخالفة للدستور ، الأمر الذى يجعل تلك الانتخابات غير معبرة بنـزاهة عن أصوات جموع هيئة الناخبين ، ويوجب على المدعيين التصدى لتلك النصوص من خلال الدفع بعدم دستوريتها .واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالقول : بان اللجنة العليا للانتخابات - كما أراد لها من أنشأها - لجنة لا تملك من العلو إلا اسمها , وهى خير مثال للمنهج السائد فى أنظمة الحكم المستبدة , عندما تقوم بإنشاء كيانات شامخة من حيث الاسم ومفرغة من حيث المضمون , مجرد ديكور لتجميل الوجه القبيح للتشبث بالسلطة وإهدار إرادة الناخبين .من الجدير بالذكر ؛ أن المقدم / محمد محفوظ ؛ سبق وأن قان برفع الدعوى القضائية رقم 235 لسنة 31 دستورية ؛ التى مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بتصويت ضباط الشرطة فى الانتخابات , وقد قامت وزارة الداخلية على خلفية هذه الدعوى بفصله من هيئة الشرطة