النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 08:27 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإعلام الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن خطة للاستيلاء على يورانيوم إيران هل يغامر الرئيس الأمريكي بغزو بري لتصفية اليورانيوم الإيراني؟ هل يؤدي تعيين مجتبى مرشداً لإيران لإحداث انقسام داخلي؟ ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعيين مجتبى مرشدا لإيران؟ لماذا يكون مجتبى صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية؟ نشيد في قلب المترو.. كورال الكونسرفتوار يفاجئ الركاب بأمسية وطنية في ذكرى الشهيد وزيرة الثقافة في يوم الشهيد: تضحيات الأبطال ستبقى مصدر فخر للأجيال ونعمل على توثيق بطولاتهم مضيق هرمز في سطور.. أسئلة وأجوبة حول الاسم والتاريخ والسيادة وقواعد الملاحة وزيرة الثقافة تطمئن على صحة هاني شاكر بعد جراحة القولون وتؤكد: قيمة فنية كبيرة في تاريخ الغناء المصري كنوز صوتية من ذاكرة الجيش المصري.. دار الكتب تعرض أسطوانات نادرة للموسيقى العسكرية في ذكرى العاشر من رمضان أغنيات الوطن تتألق فى «هل هلالك 10».. فرقة القومي للمسرح تحيي ليلة مميزة احتفاءً بيوم الشهيد ليلة روحانية بامتياز.. ياسين التهامي يختتم سهرات الأوبرا الرمضانية بحضور جماهيري لافت

تقارير ومتابعات

عاجل : إعلان حالة الطوارئ فى النهضة ورابعة خلال ساعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق تعليقا على قرار رئيس الجمهورية بتفويض د.حازم الببلاوي، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ ان هذا امر طبيعى مشيرا الى ان رئيس الجمهورية عليه ارتباطات كثيرة ولا يستطيع ان يمارس كل السلطات التنفيذية فى القانون وان هذه القانون يعطى للرئيس منذ عام 1956 صلاحيات واسعة مضيفا بانه جرت العادة ان يفوض الرئيس بعض اختصاصاته فى هذا القانون لرئيس الحكومة ,

واضاف الجمل فى  ان بعد هذا القرار من المنتظر خلال الساعات القادمة ان يتم اعلام حالة الطوارئ فى المناطق التى بها خروج على القانون مثل النهضة ورابعة العدوية و سيناء مضيفا بانه لن يتم فرض الطوارئ فى كل المحافظات ولكن فى اماكن محددة.

وكان قد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها " وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ "