النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:32 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
18 شخصًا بينهم صغار.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كفرالشيخ مطالب خلال Cairo ICT بتشريع ل ”الهوية الرقمية” لاستكمال منظومة الثقة في الخدمات الحكومية الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال قلبوا فرح أقاربهم لمآتم.. القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل جارهم بطعنات مطواة في قنا نهر الخير تحقق أرباحًا بقيمة 78.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال.. الكابلات الكهربائية المصرية تنفي حصولها على مشروع سعودي مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن انطلاقة جديدة لأكاديمية مواهب وقدرات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنفذ ندوة عن جهود علماء ودعاة اليمن في مواجهة التجريف الطائفي الحوثي وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ٢٣ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

تقارير ومتابعات

عاجل : إعلان حالة الطوارئ فى النهضة ورابعة خلال ساعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق تعليقا على قرار رئيس الجمهورية بتفويض د.حازم الببلاوي، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ ان هذا امر طبيعى مشيرا الى ان رئيس الجمهورية عليه ارتباطات كثيرة ولا يستطيع ان يمارس كل السلطات التنفيذية فى القانون وان هذه القانون يعطى للرئيس منذ عام 1956 صلاحيات واسعة مضيفا بانه جرت العادة ان يفوض الرئيس بعض اختصاصاته فى هذا القانون لرئيس الحكومة ,

واضاف الجمل فى  ان بعد هذا القرار من المنتظر خلال الساعات القادمة ان يتم اعلام حالة الطوارئ فى المناطق التى بها خروج على القانون مثل النهضة ورابعة العدوية و سيناء مضيفا بانه لن يتم فرض الطوارئ فى كل المحافظات ولكن فى اماكن محددة.

وكان قد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها " وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ "