مواطنون ضد الغلاء تقدما ببلاغ ضد الشركات المحتكرة للأسمنت

كتبت : هاله عبد اللطيفتقدم ظهر اليوم الأحد - كل من محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك المشهرة برقم 3711 لسنة 2010 وأسامه مصطفى رئيس جمعية إبنى بيتك ضـــــــــــد شركات الأسمنت فى مصر والذين صدر ضدهم حكم فى القضيه المعروفه بإسم قضية احتكار شركات الاسمنت وهى القضيه التى إنتهت فيها محكمة النقض بصدور حكمها الذى قضى - برفض طعون الشركات لالغاء حكم اول درجة الصادر ضدهم بتغريم20 متهما مبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم .إلا أن شركات الاسمنت التي صدر ضدها الحكم - قامت بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ200 مليون جنيه ولم تقم بتنفيذ الجزء الاخر الذي نص عليه الحكم .والغريب ان احد المتهمين في هذه القضية وهو عمر مهنا رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت خرج علينا بتصريح امس الاول لاحد المواقع الاخبارية يقول ان حكم الاسمنت سياسي وليس جنائيا.وأضاف العسقلانى ان السؤال الذي يفرض نفسه هل تنفيذ احكام القضاء يتم بطريقة انتقائية ؟ بمعني ان اي متهم يقوم باختيار الجزء الذي يريد تنفيذه و يطنش علي باقي منطوق الحكم ولا ينفذهوأشار العسقلانى ان المطالبة لم تكن بنشر الحكم طبقا لنص حكم محكمة مدينة نصر فقط, بل ياتي تنفيذا لنص المادة24 من القانون رقم3 لسنة2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة22 من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه وتطبيقا للمادة25 من نفس القانون والتي تنص علي أن يعاقب المسئول علي الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار ؟ ومن هي الجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم؟وقد أيدت محكمة النقض حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيهاكما اوضحت محكمة النقض في حكمها أنه علـي الرغــم من أن تكلفـة الطـــن لا تتجاوز150 جنيها فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه بالإضافة إلي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق.واكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة.. وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا .السيد المستشار النائب العام لقد كان موقف النيابه العامه والقضاء المصرى منصفا للمستهلكين حيث خزلتهم الحكومه وتركت المحتكرين يمارسون الإحتكار والجشع دون وازع من ضمير أو وطنيه لذلك فإننا نطالب سيادتكم بإعتباركم القائم على مباشرة الدعوى العموميه بإلزام هذه الشركات بنشر الحكم منفردين حتى يكون الحكم رادعا من الناحيه المعنويه خاصة وأن الحكم لم يكن رأدعا من الناحيه الماديه حيث أن مبلغ الغرامه يمكن تحقيقه وإستعادته من خلال عمل مصانع هذه الشركات لمدة ساعةلذا أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام هذا البلاغ إلى نيابة شرق القاهره برقم 18999 لسنة 2010لإتخاذ اللازم نحو إلزام شركات الأسمنت بنشر الحكم الصادر ضدهم فى قضية إحتكار الأسمنت