النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:22 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوى للسياحة للجنة الشئون العربية والخارجية ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط من بينهم زيزو.. موقف خماسي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل ماذا قال ترامب عن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام؟ رئيس الأركان يتفقد أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء في معرض دبي الدولى للطيران موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في أفريقيا بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا

تقارير ومتابعات

مفوضي الدولة: استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور

وزير الاعلام
وزير الاعلام

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للاعلام وتحديد اختصاصاته، ومن ثم يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.

جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن الدعوى المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافات من تاريخ صدور الدستور المصرى الذى الغى وزارة الإعلام .

وأوضحت الهيئة أنه لما كان الثابت أن المدعية تطلب الزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد الغى وزارة الإعلام وحيث أن الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للاعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن وأن إلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطنى للاعلام وحيث أن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا الغاؤها ، إلا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فيه وذلك لاتاحة الفرصه المناسبه للمشرع فى أن يتدخل ، تبعا لأولوياته بتعديل أو سن مايراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد .

موضوعات متعلقة