النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 07:27 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سياسة بلا اقتصاد.. ما الذي يمنع إيران من جني ثمار عضويتها في بنك بريكس؟ في اليوم العالمي للمسنين.. آمال وطموحات تتجاوز حدود الاحتفال إلى بناء مستقبل أكثر إنصافًا للشيخوخة الوهم الاقتصادي لبريكس.. لماذا تعجز طهران عن ترجمة الحضور السياسي إلى مكاسب مالية؟ عقبات بريكس الكبرى أمام طهران..لماذا تعثرت عضوية إيران في بنك التنمية الجديد؟ المكسب السياسي لا يكفي.. لماذا تتأخر عضوية إيران في بنك التنمية الجديد لـ«بريكس»؟ ضبط 115 كجم بانيه غير صالح للاستهلاك خلال حملة رقابية مكبرة بسنورس بالفيوم أحمد الوكيل يطالب بمكافأة الملتزمين ضريبياً ومد مهلة التيسيرات.. والضرائب ترد بمندوبين دائمين في غرفة الإسكندرية 3500 سائح يغزون عروس البحرالمتوسط.. قصر عائم ألماني عملاق يرسو في ميناء الإسكندرية السعودية أفضل عرض في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وحفل أسطوري بمكتبة الإسكندرية الخدمات البيطرية: ضبط 3194 عبوة أدوية بيطرية وإضافات أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفر الشيخ الأم حاولت تنقذ ضناها ماتت معها.. مصرع سيدة وابنتها غرقًا داخل نهر النيل في قنا مفتي الجمهورية يستقبل رئيس تحرير جريدة النهار .. ويشدد على أهمية الإعلام في مواجهة الأفكار المتطرفة

سياسة

السجن وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

 قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959
قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959

حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عددًا من العقوبات لمواجهة الأفعال التي تهدد سلامة مرفق السكك الحديدية، ومن بينها العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركتها، وذلك في إطار المحظورات التي تستهدف حماية الركاب والأشخاص والممتلكات.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه

نصت المادة 20 مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 10 مكررًا بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو أسفر هذا العبث عن إصابة أحد الأشخاص أو وفاته.

كما يُحكم في جميع الأحوال على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عنها.

أبرز محظورات قانون السكة الحديد

وتضمنت المادة 10 مكررًا عددًا من الأفعال المحظورة، من بينها:

  • الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسير القطار للخطر.
  • التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغاله بأي صورة دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.
  • العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركتها على الخطوط.
  • تعريض خطوط سير القطارات للخطر.
  • قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
  • اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

محظورات لحماية خطوط السكك الحديدية

كما حظر القانون قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفه، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة.

ويشمل الحظر كذلك إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الخطوط وحركة القطارات.

كما جرم القانون إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها، إلى جانب التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

حظر التعدي على ممتلكات هيئة السكة الحديد

وتضمنت المحظورات أيضًا حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني، فضلًا عن التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

كما منع القانون إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد بالمخالفة للضوابط المقررة، وحظر إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

وتستهدف هذه الأحكام حماية البنية الأساسية لمرفق السكك الحديدية، ومنع أي أعمال أو ممارسات قد تؤثر على سلامة الخطوط أو حركة القطارات، بما يحافظ على أرواح الركاب ويحد من مخاطر الحوادث.