عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟
حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف، كما وضع ضوابط خاصة للجرائم التي ترتكب عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات، من بينها توجيه القذف إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء وظيفته أو خدمته.
عقوبة السب وفقًا للقانون
ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب جريمة سب لا تتضمن إسناد واقعة محددة، وإنما تنطوي بأي صورة من الصور على خدش للشرف أو الاعتبار، بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 171.
عقوبة السب والقذف عن طريق النشر
كما حددت المادة 307 من قانون العقوبات عقوبة ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، حيث تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في المواد من 182 إلى 185، والمادتين 303 و306.
عقوبة القذف
وفيما يتعلق بجريمة القذف، نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
ويشدد القانون العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
وفي هذه الحالة، تنص المادة 303 على أن العقوبة تكون الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
ويأتي تنظيم هذه العقوبات في إطار مواجهة الأفعال التي تمس الشرف والاعتبار، مع وضع أحكام أكثر تشددًا في الحالات التي ترتبط بالإساءة إلى القائمين على الوظائف أو الخدمات العامة بسبب أدائهم لمهامهم.


.jpg)

.png)












.jpg)


.jpg)







