النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 07:15 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليماحي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة..ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ملتقى القيادات العربية الشابة برعاية الجامعة العربية يكرم ” د.محمد بودن ” بوسام القيادة الوطنية الشابة مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي للجميع..الأربعاء المقبل سكرتير عام محافظه الفيوم المساعد يتابع ميدانياً أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة المدابغ محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث مشروعات الـ BRT والغاز الحيوي انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة ضربة جديدة لمباحث مركز طلخا.. 6 كيلو «هايدرو» وربع كيلو «شابو» وبندقية في قبضة الأمن مصرع أب ونجله وإصابة زوجته في حادث تصادم مروع بسرس الليان من 3 سنوات إلى 10 مشدد .. حكم بحق 3 محامين في قضية بيع أرض السفارة السعودية وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد منتخب مصر يواصل تدريباته لودية جنوب إفريقيا بمشاركة 22 لاعبا الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

سياسة

الحبس والغرامة.. احذر عقوبة التعدي على الشواطئ وفقًا للقانون

حدد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري إطارًا متكاملًا لتنظيم وإدارة الموارد المائية في مصر، مع وضع ضوابط خاصة لحماية الشواطئ البحرية وتنظيم إقامة المنشآت والأعمال بالقرب من السواحل، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين.

ويعرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة التي يحظر إقامة أي منشآت عليها، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يصبح خط الحظر نهائيًا بعد اعتماده من اللجنة العليا المختصة.

كما حدد القانون مفهوم منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية «حرم الشاطئ»، باعتبارها المنطقة الواقعة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة، على امتداد السواحل البحرية المصرية.

حظر إقامة المنشآت على مسافة 200 متر

وحظرت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تحديد خط الحظر النهائي استنادًا إلى الدراسات التي يتم إعدادها في هذا الشأن، وبعد اعتماده يحظر تجاوزه بإقامة منشآت أو تنفيذ أعمال داخل المنطقة المحظورة.

ويستمر تطبيق حكم المادة 87 في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر النهائي بها، وذلك إلى حين تحديده وإخطار الجهات المعنية به، بما يضمن عدم إقامة أعمال أو منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.

حظر تغيير طبيعة الشاطئ أو مساره

ولم يقتصر نطاق الحظر على إقامة المنشآت، وإنما امتد إلى الأعمال التي يمكن أن تؤثر على طبيعة الشاطئ أو تؤدي إلى تغيير مساره.

ويحظر القانون تنفيذ أي عمل يترتب عليه تعديل مسار الشاطئ، سواء بالدخول في مياه البحر أو انحسار المياه عنه، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وبناءً على توصية اللجنة العليا المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها للحصول على الموافقات اللازمة في هذه الحالات.

الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط حماية الشواطئ

وفرض قانون الموارد المائية والري عقوبات جنائية على مخالفة الأحكام المنظمة لحماية الشواطئ البحرية، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، في إطار تشديد العقوبات على التعديات والأعمال غير المصرح بها التي تهدد الشواطئ والموارد المائية.

وتستهدف هذه الضوابط الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها من التعديات، وضمان تنفيذ أي أعمال أو مشروعات ساحلية وفقًا للدراسات والاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.