النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 01:24 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد وفاة شاب.. الجيزة تحسم الجدل حول أشجار شارع مصدق: تهذيب للأشجار الخطرة وليس قطعًا | خاص الهند تضع مضيق هرمز تحت المجهر.. أمن الملاحة والطاقة أولوية لنيودلهي 183 يوم دراسة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع 4500 مدير مدرسة استعدادًا للعام الجديد اليمن : شرطة تعز تواصل تفكيك خيوط تفجير الشمايتين وتضبط أحد المتورطين واشنطن تبحث عن مفتاح طهران.. قناة سرية مع الحرس الثوري عبر بارزاني محافظ المنوفية: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود فيديو يقود أم إلى عشماوي مرتين: باعت بنتها لجوزها بتذكرة آيس البرلسي يفتح ملف الأنسولين المحلي: هل يحقق نفس فاعلية المستورد؟ 8 دول عربية وإسلامية في مواجهة الرفض الإسرائيلي.. هل تنقذ خطة ترامب غزة؟ تصعيد متعدد الجبهات.. ماذا وراء اشتعال المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية؟ حشد: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين يسرّع ضم الضفة فعليًا فؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟

سياسة

الحبس والغرامة.. احذر عقوبة التعدي على الشواطئ وفقًا للقانون

حدد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري إطارًا متكاملًا لتنظيم وإدارة الموارد المائية في مصر، مع وضع ضوابط خاصة لحماية الشواطئ البحرية وتنظيم إقامة المنشآت والأعمال بالقرب من السواحل، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين.

ويعرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة التي يحظر إقامة أي منشآت عليها، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يصبح خط الحظر نهائيًا بعد اعتماده من اللجنة العليا المختصة.

كما حدد القانون مفهوم منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية «حرم الشاطئ»، باعتبارها المنطقة الواقعة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة، على امتداد السواحل البحرية المصرية.

حظر إقامة المنشآت على مسافة 200 متر

وحظرت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تحديد خط الحظر النهائي استنادًا إلى الدراسات التي يتم إعدادها في هذا الشأن، وبعد اعتماده يحظر تجاوزه بإقامة منشآت أو تنفيذ أعمال داخل المنطقة المحظورة.

ويستمر تطبيق حكم المادة 87 في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر النهائي بها، وذلك إلى حين تحديده وإخطار الجهات المعنية به، بما يضمن عدم إقامة أعمال أو منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.

حظر تغيير طبيعة الشاطئ أو مساره

ولم يقتصر نطاق الحظر على إقامة المنشآت، وإنما امتد إلى الأعمال التي يمكن أن تؤثر على طبيعة الشاطئ أو تؤدي إلى تغيير مساره.

ويحظر القانون تنفيذ أي عمل يترتب عليه تعديل مسار الشاطئ، سواء بالدخول في مياه البحر أو انحسار المياه عنه، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وبناءً على توصية اللجنة العليا المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها للحصول على الموافقات اللازمة في هذه الحالات.

الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط حماية الشواطئ

وفرض قانون الموارد المائية والري عقوبات جنائية على مخالفة الأحكام المنظمة لحماية الشواطئ البحرية، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، في إطار تشديد العقوبات على التعديات والأعمال غير المصرح بها التي تهدد الشواطئ والموارد المائية.

وتستهدف هذه الضوابط الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها من التعديات، وضمان تنفيذ أي أعمال أو مشروعات ساحلية وفقًا للدراسات والاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.