النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 09:19 صـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. قمة نارية بين ليفربول وآرسنال خالد صلاح يشارك في تطوير «تمكين».. ومحمد سامي يفاجئه بالتصوير خلال جلسة عمل صبا مبارك تتصدر ترند «إكس» في مصر بعد عرض «جريمة في الزمالك» باختيار الجمهور.. درة زروق أفضل ممثلة عن «علي كلاي» في جوائز «الأفضل عربيًا» من هو صديق عبد الرحمن أندر الذي أعلن انشقاقه عن ”الدعم السريع”؟ بالزغاريد والطبل البلدي.. أهالي البرلس يحملون بطلة «تحدي القراءة العربي» على الأعناق احتفالًا بتتويجها مصرع تاجر مخدرات خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا رئيس لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية لـ«النهار»: ارتفاع الدولار يضرب السوق.. ونعاني من نقص المعروض قائدها نجا قبل تفحمها.. السيطرة على حريق سيارة ملاكي في الإسكندرية حالته خطرة.. إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا عمر أبو طالب يلفت الأنظار في إسبانيا .. هل يتحرك منتخب مصر لحماية مواهبه الشابة؟ أحمد عادل: جرأة أحمد سعد في العودة للموسيقى الشرقية تصنع تميز ألبومه الجديد

حوادث

حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

حكم المحكمة الدستورية
حكم المحكمة الدستورية
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بشأن التنفيذ على العقارات المرهونة للبنوك.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن أموال الائتمان المصرفي تمثل أهمية بالغة للاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطها المباشر بأموال المودعين، وما قد تتعرض له من مخاطر في حال تعثر المدينين عن السداد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت أن المشرع استهدف من النص المطعون عليه وضع آلية قانونية سريعة وميسرة تُمكن البنوك من التنفيذ على العقارات المرهونة، لاستيفاء مستحقاتها من العملاء المتعثرين، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز من كفاءة النظام المصرفي.

وشددت المحكمة على أن النص محل الطعن لا ينطوي على أي إخلال بحق الملكية أو مبدأ المساواة، كما لا يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة أن التنظيم التشريعي جاء متوازنًا بين حماية حقوق البنوك وضمان حقوق المتعاملين معها.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى، وتأكيد دستورية سريان أحكام قانون التمويل العقاري في شأن التنفيذ على العقارات المرهونة لصالح البنوك.

موضوعات متعلقة