حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بشأن التنفيذ على العقارات المرهونة للبنوك.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن أموال الائتمان المصرفي تمثل أهمية بالغة للاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطها المباشر بأموال المودعين، وما قد تتعرض له من مخاطر في حال تعثر المدينين عن السداد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضحت أن المشرع استهدف من النص المطعون عليه وضع آلية قانونية سريعة وميسرة تُمكن البنوك من التنفيذ على العقارات المرهونة، لاستيفاء مستحقاتها من العملاء المتعثرين، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز من كفاءة النظام المصرفي.
وشددت المحكمة على أن النص محل الطعن لا ينطوي على أي إخلال بحق الملكية أو مبدأ المساواة، كما لا يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة أن التنظيم التشريعي جاء متوازنًا بين حماية حقوق البنوك وضمان حقوق المتعاملين معها.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى، وتأكيد دستورية سريان أحكام قانون التمويل العقاري في شأن التنفيذ على العقارات المرهونة لصالح البنوك.

