النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 11:46 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. زوج يستغيث بوزير الصحة: مش قادر أعالج مراتي وأقل تحليل بـ2000 جنيه ”الشاذلي” تؤكد.. الغضب المرضي والغضب المكبوت من أبرز أسباب اضطراب العلاقات الأسرية نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد ويشيد بإسهاماته في تحقيق النهضة الحديثة للدولة حماية للهوية الروحية والفكرية: ”الملتقى العالمي للتصوف” علامة تجارية مسجلة رسميًا في المغرب نبيل فهمي يرفض تصريحات وزير دفاع الإحتلال حول إعادة إستيطان غزة ..ويؤكد: الحكومة الإسرائيلية تحت سيطرة المستوطنين السعودية تدين وتستنكر استهداف عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية وقنصليتها في البصرة وناقلتي نفط إماراتيتين واستمرار إيران في استهداف... المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعلن عن إطلاق ”الجائزة العربية للتمويل الإسلامي” الهند تؤكد في بروكسل دعمها الثابت لفلسطين وتعلن إطلاق مشروعات جديدة في الصحة والتعليم وإعادة التأهيل نبيل فهمي : الإعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية مرفوضة على طول الخط الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء رسائل حاسمة من وزير التعليم للمدارس الدولية: الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة.. تعزيز الهوية الوطنية.. و«هوم سكولينج» مخالف للقانون مدارس القاهرة تنظم حفل فقرات استعراضية وأغاني وإنشاد ديني لأطفال 57357

تكنولوجيا وانترنت

الإفتاء: مشاركة الإنترنت مع الجيران مقابل المال دون موافقة الشركة لا يجوز شرعاً

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن مشاركة خدمة الإنترنت مع الجيران مقابل مبلغ مالي دون موافقة كتابية من الشركة المزودة غير جائزة شرعاً

وأوضح عياد أن هذا التصرف يُعد مخالفة لشروط عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك، ويجب شرعاً الالتزام بما تم الاتفاق عليه

وقال" عياد "إن إعادة بيع الخدمة أو التنازل عنها دون إذن الشركة يمثل اعتداءً على حقوقها المالية ، موضحاً أن عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت تنص على أن الخدمة مخصصة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز إعادة بيعها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الشركة.

وأضاف الدكتور نظير عياد أن مخالفة شروط العقد المبرم بين الشركة والمشتركة بمثل هذا التصرف في الخدمة يُعد إخلالًا بالعقد، كما يدخل في باب الغش والتدليس.

وتابع "عياد ": "حسن النية أو الرغبة في مساعدة الجار لا يبرران مخالفة العقد أو التصرف في خدمة لا يملك المشترك حق إعادة بيعها".

موضوعات متعلقة