الإفتاء: مشاركة الإنترنت مع الجيران مقابل المال دون موافقة الشركة لا يجوز شرعاً
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن مشاركة خدمة الإنترنت مع الجيران مقابل مبلغ مالي دون موافقة كتابية من الشركة المزودة غير جائزة شرعاً
وأوضح عياد أن هذا التصرف يُعد مخالفة لشروط عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك، ويجب شرعاً الالتزام بما تم الاتفاق عليه
وقال" عياد "إن إعادة بيع الخدمة أو التنازل عنها دون إذن الشركة يمثل اعتداءً على حقوقها المالية ، موضحاً أن عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت تنص على أن الخدمة مخصصة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز إعادة بيعها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الشركة.
وأضاف الدكتور نظير عياد أن مخالفة شروط العقد المبرم بين الشركة والمشتركة بمثل هذا التصرف في الخدمة يُعد إخلالًا بالعقد، كما يدخل في باب الغش والتدليس.
وتابع "عياد ": "حسن النية أو الرغبة في مساعدة الجار لا يبرران مخالفة العقد أو التصرف في خدمة لا يملك المشترك حق إعادة بيعها".




.png)












.jpg)


.jpg)






