الدستورية العليا: لا حاجة لإعادة التحقق من شروط توثيق زواج الأجنبي بمصرية عند العودة إليه بعقد جديد
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والمتعلق بشروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع وضع تنظيمًا خاصًا لإثبات وتوثيق زواج المصرية من أجنبي، متضمنًا شروطًا محددة تُعد من النظام العام، بما يوجب الالتزام بها وعدم مخالفتها، تحقيقًا للغاية التشريعية التي تستهدف حماية المرأة المصرية وتنظيم هذا النوع من الزيجات.
وأكدت المحكمة أن هذه الشروط تمثل نصوصًا خاصة مقدمة على القواعد العامة في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ولا يجوز إهدارها أو الالتفات عنها.
وأضافت أنه في حال توافر شروط زواج المصرية من أجنبي في عقد سابق، ثم تم الطلاق وعادت العلاقة بعقد زواج جديد بين الطرفين، فإنه لا يلزم إعادة التحقق من توافر تلك الشروط مرة أخرى، ما دام قد سبق تحققها، وهو ما يجعل النص غير لازم للفصل في النزاع المعروض.
وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الجدوى منها في النزاع الموضوعي.

















.jpg)
_page-0001.jpg)




.jpg)
