النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:50 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”المسلماني” في العيد الـ66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل من إنجاز تاريخي إلى ملايين الدولارات.. حصاد منتخب مصر بعد مونديال 2026 بعد إغلاق ملف الأجانب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة محلية جديدة مصطفى شوبير يخطف أنظار سيميوني في كأس العالم بعد تعثر عودته للأهلي.. بيراميدز يغري أكرم توفيق بعرض مالي ضخم وزيرة الإسكان تتفقد مشروع تطوير منطقة ”علم الروم” استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الشمس” للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات المهنية والإعلامية بعد اتفاق الـ4 ملايين دولار.. موعد انضمام منصف بقرار إلى الأهلي رسميًا «كاونسل ماسترز» ترعى سباق «Race the Coast 10K» بالعلمين الجديدة وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات مع رئيس جمهورية الجبل الأسود ويشيد بدعمها لفلسطين.. توافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وتكثيف التنسيق... راتب يقترب من مليون دولار.. تفاصيل عقد رازوفيتش مع الزمالك

حوادث

الدستورية العليا: لا حاجة لإعادة التحقق من شروط توثيق زواج الأجنبي بمصرية عند العودة إليه بعقد جديد

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والمتعلق بشروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع وضع تنظيمًا خاصًا لإثبات وتوثيق زواج المصرية من أجنبي، متضمنًا شروطًا محددة تُعد من النظام العام، بما يوجب الالتزام بها وعدم مخالفتها، تحقيقًا للغاية التشريعية التي تستهدف حماية المرأة المصرية وتنظيم هذا النوع من الزيجات.

وأكدت المحكمة أن هذه الشروط تمثل نصوصًا خاصة مقدمة على القواعد العامة في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ولا يجوز إهدارها أو الالتفات عنها.

وأضافت أنه في حال توافر شروط زواج المصرية من أجنبي في عقد سابق، ثم تم الطلاق وعادت العلاقة بعقد زواج جديد بين الطرفين، فإنه لا يلزم إعادة التحقق من توافر تلك الشروط مرة أخرى، ما دام قد سبق تحققها، وهو ما يجعل النص غير لازم للفصل في النزاع المعروض.

وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الجدوى منها في النزاع الموضوعي.

موضوعات متعلقة